للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالق غدا، فان أراد بقوله ذلك فتزوجها فهى طالق مكانها (١).

وجاء فى الشرح الصغير أن محل الطلاق ما ملك من عصمة، فان قال لأجنبية، أى غير متزوجة: ان تزوجتك أو تزوجتها فهى طالق، فمتى تزوجها وقع الطلاق، وذلك فى صريح التعليق على النكاح، أما غير الصريح فى التعليق على الزواج كقوله أن دخلت الدار فأنت طالق، ونوى أن فعلته بعد نكاحها فتزوجها ففعلته لزمه الطلاق، لنية التعليق (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه كذلك بنكاح كان تزوجتها فهى طالق وكقوله لأجنبية: ان دخلت الدار فأنت طالق، فتزوجها ثم دخلت لغو للاجماع فى المنجز، وللخبر الصحيح «لا طلاق الا بعد نكاح».

ومحل هذا الخبر على المنجز يرده ما رواه الدارقطنى، قلت: يا رسول الله، ان أمى عرضت على قريبة لها فقلت هى طالق ان تزوجتها.

فقال صلى الله عليه وسلم: «هل كان قبل ذلك ملك؟».

قلت: لا.

قال: «لا بأس».

وما روى من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهى طالق؟

فقال عليه الصلاة والسلام: «طلق ما لا يملك» (٣).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: اذا قال لامرأته وأجنبية احداكما طالق، طلقت امرأته لأنه لا يملك طلاق غيرها، ولأنه ازالة ملك أشبه ما لو باع ماله ومال غيره صح فى ماله دون غيره. وان قال لأجنبية: أنت طالق ان قمت. فتزوجها ثم قامت لم تطلق بغير خلاف نعلمه» (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: وطلاق الأجنبية باطل (٥).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: لو طلق أجنبية بغير اذن زوجها فان الطلاق لا يقع، ومن قال لامرأة قبل أن يتزوجها أنت طالق ثم تزوجها فانها لا تطلق اجماعا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا طلاق قبل نكاح» وكذا لو قال: ان دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فانها لا تطلق بدخول الدار اجماعا، أما اذا قال لأجنبية: ان تزوجتك


(١) المدونة الكبرى للإمام مالك ج‍ ٦ ص ٧ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٣ هـ‍ طبعت بمطبعة السعادة بمصر.
(٢) ج‍ ١ ص ٤٢٠ الطبعة السابقة.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٦ ص ٤٤٠ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ١٧٣ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ١٠ ص ١٧٤ مسألة رقم ١٩٥١.