للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بين نظر والى المظالم والقاضى من عدة وجوه ذكرها الماوردى في الأحكام السلطانية. ويمكن إجمالها فيما يأتى وهو أن نظر والى المظالم أفسح مجالا وأوسع مقالا وبخاصة في طريق الوصول إلى الحق والتعرف على الباطل وإن لوالى المظالم أن يقوم بتعزيز من ظهر ظلمه وبتقويم من بان عدوانه وأن يتأنى في إصدار حكمه إذا ما رأى المصلحة في ذلك وأن يرد الخصوم ليصلحوا ما بينهم دون مداخلة منه وأن يسمع من شهادات المستورين بما يخرج عن عرف القضاء وأن يحلف الشهود عند ارتيابه وأن يقوم بما يرى من طرق التحرى وأن يستدعى من يرى سؤاله من الشهود ولو لم يطلب من المدعى وعلى الجملة فله أن يفصل بعلمه نتيجة لتحريه وبحثه ورؤيته وليس ذلك للقاضى.

هذا. وقد ذكر الماوردى أن ولاية المظالم تتفق مع ولاية الحسبة في أن اختصاص كل منهما قائم على الرهبة وزيادة السلطة وقوتها وفى التعرض لإقامة الصالح وإنكار العدوان الظاهر عليها. وتفترقان في أن النظر في المظالم يكون غالبا لما عجز عنه القضاء وأن لوالى المظالم أن يرفع إلى القاضي والمحتسب بما يرى المصلحة في رفعه إليهما وليس لهما أن يرفعا إلى والى المظالم لأنه دونه في المنزلة والسلطان (١).

وفى تعرف باقى الأحكام يرجع إلى (مصطلح ولاية المظالم).

[إمارة الحج]

هذه الإمارة قد تكون لتيسير سفر الحجيج وتدبير أمورهم وقد تكون لإقامة شعيرة الحج.

والأولى من هاتين الإِمارتين إمارة سياسية وولاية تدبيرية والشروط المعتبرة فيمن يلبيها أن يكون مطاعا ذا رأى وشجاعة وهيبة وهداية وعلى من يلى إمارة الحج من الحقوق عشرة: أحدها أن يجمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف عليهم التلف والضلال؛ وثانيها ترتيبهم في المسير والنزول وجعلهم طوائف على كل طائفة منهم عريف حتى تعرف أمكنتهم ونقل منازعتهم؛ ثالثها أن يرفق بهم في السير حتى لا يعجز ضعيفهم، فقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الضعيف أمير الرفقة". يريد: أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا بسيره؛ رابعها أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها ويتجنب أوعرها وأجدبها؛ خامسها أن يرتاد بهم موارد المياه حتى لا يصيبهم عطش؛ سادسها أن يقوم على حراستهم؛ سابعها أن يجنبهم عوائق المسير ثامنها أن يصلح بينهم إذا تنازعوا ولا يتعرض للحكم بينهم إلا إذا فوِّض إليه ذلك؛ تاسعها أن يقوم زائفهم ويؤدب خائنهم ولا يتجاوز التعزير إلى الحد إلا أن يؤذن له في ذلك فيستوفيه. وإذا دخل بلدا عليه من يلى الحدود كان أولى بإقامة الحد أن سببه قد حدث قبل دخول البلد، وإلا كان ذلك لوالى البلد وعاشرها أن يراعى اتساع الوقت حتى يؤمن القوات - فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سنته. وعلى الجملة يرعاهم ويهديهم إلى ما فيه يسرهم ولا يعنتهم. وإذا وصل الحجيج إلى مكة فمن كان منهم على نية الرجوع إلى بلده فهو تحت ولايته ويلتزم بأحكام طاعته. ومن كان منهم على نيّة الإقامة بمكة زالت عنه ولايته. وإذا قضى الناس الحج أمهلهم بما جرت به العادة من


(١) المرجع السابق.