للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليه أو أستؤجر عنه من ماله من يصوم عنه (١).

وان أفطر الشيخ الذى لا يطيق الصوم لكبره فى رمضان فلا اطعام عليه، سواء كان موسرا أم معسرا لأنه غرامة لم يأت بها نص ولا اجماع. ولأن الصوم لا يلزمه لقوله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها»،} فكذلك الاطعام وكذلك الحكم فى المريض بمرض لا يرجى برؤه منه (٢).

[مذهب الزيدية]

ان أعسر المكفر عن ظهار، أو قتل باعتاق الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين فان عجز عن صومهما أجزأه الاطعام فى كفارة الظهار (٣).

فان أعسر بالعتق والاطعام وعجز عن الصيام قال فى الحفيظ‍: يطأ وتكون الكفارة فى ذمته وقال البيان ومثله فى الوابل:

لا يجوز له وط‍ ء زوجته المظاهر منها ولا يلزمه الطلاق (٤).

وكذلك ان أعسر بالاعتاق والكسوة والاطعام فى كفارة اليمين جاز له أن يصوم عنها ثلاثة أيام متتابعة فان أيسر بعد فراغه من صوم الأيام الثلاثة فى كفارة اليمين أو الشهرين فى غيرها لم يلزمه استئناف التكفير بالمال اجماعا وان أيسر قبل فراغه من الصوم ولو بلحظة لزمه استئناف التكفير بالاعتاق فى كفارتى الظهار والقتل وبه أو الاطعام أو الكشوة فى كفارة اليمين لأنه صار واجدا للمال قبل فراغ الصوم فيتعين عليه التكفير به كقبل الشروع فى الصوم (٥).

ومن عليه كفارتان وأعسر بأداء احداهما دون الأخرى فانه يجب عليه أن يبدأ بالتكفير بالمال ثم يصوم للكفارة الأخرى فان قدم الصوم لم يجزئه (٦).

والاعسار هنا يتحقق فى كل من لا يملك شيئا سوى منزله وما يستر عورته من الكسوة المعتادة. ويعتبر معسرا أيضا من ملك من الرقبة أو الكسوة أو الطعام دون ما يكفى فى الكفارة. ولا يلزمه بيع ما يملكه من أى نوع منها وان كانت قيمته تكفى للتكفير من نوع آخر. وأما لو كان الموجود عنده من غير جنس ما يكفر به كسيف مثلا وقيمته تأتى من الطعام أو الكسوة ما يوفى الكفارة فانه لا يعتبر معسرا ويلزمه بيعه والتكفير عن كفارته (٧).

والعبرة فى اعسار المكفر ويساره بحال الأداء للكفارة دون حال وجوبها عليه فاذا كان حال وجوبها موسرا قادرا على أدائها بالمال فلم


(١) المحلى ج ٨ ص ٤٥٠ رقم ١١٨٢
(٢) المحلى ج ٦ ص ٣٩٨، ٤٠٤ رقم ٧٧٠
(٣) البحر الزخار ج ٣ ص ٢٣٧ - ٢٣٨ والتاج المذهب ج ٤ ص ٣١٠ الطبعة الاولى مطبعة الحلبى سنة ١٣٦٦
(٤) التاج المذهب ج ٢ ص ٢٥٠ وشرح الازهار ج ٢ ص ٤٩٩
(٥) البحر الزخار ج ٣ ص ٢٣٧ وج ٤ ص ص ٢٦٦
(٦) التاج المذهب ج ٣ ص ٤٣٣
(٧) التاج المذهب ج ٣ ص ٤٣٢، وج ٤ ص ٣١٠