للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الفور، وذكر الجصاص أنها على التراخى واستدل بمن عليه الزكاة اذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن، ولو كانت واجبة على الفور لضمن كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته أنه يجب عليه القضاء وذكر أبو عبد الله الثلجى عن أصحابنا أنها تجب وجوبا موسعا وقال عامة مشايخنا انها على سبيل التراخى، ومعنى التراخى عندهم أنها تجب مطلقا عن الوقت غير معين ففى أى وقت أدى يكون مؤديا للواجب ويتعين ذلك لوقت الوجوب واذا لم يؤد الى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقى من الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه وغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه يموت فيفوت فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب حتى أنه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثم.

[مذهب المالكية]

قال المالكية (١): يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب على الفور وهو الموضع الذى يجبى فيه المال وفيه المالك والمستحقون أو قربه.

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية (٢): من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها لأنه حق يجب صرفه الى الآدمى توجهت المطالبة بالدفع اليه فلم يجز له التأخير.

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة (٣): لا يجوز تأخير اخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع امكانه فيجب اخراجها على الفور. لأنها عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها الى دخول وقت مثلها كالصلاة.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (٤): قال قائلون ان الأوامر على التراخى وقال آخرون فرض الأوامر البدار الا ما أباح التراخى منها نص آخر أو اجماع. فما كان مرتبطا بوقت له أول محدود ولم يحد آخره كوجوب الزكاة فان لوقتها أو لا وهو انقضاء الحول وليس قبل ذلك أصلا وليس لآخر وقتها آخر محدود بل هو باق أبدا الى وقت العرض على الله عز وجل. وكل (٥) عمل محدود الطرف الأول غير محدود الطرف الآخر فان الأمر به ثابت متجدد وقتا بعد وقت وهو ملوم فى تأخيره لأنه لم يفسح له فى ذلك وكلما أخره حصل اثم التضييع واثم الترك لما أمر به فان أداه سقط‍ عنه اثم الترك وقد استقر عليه اثم ترك البدار.

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية (٦): متى حصل امكان الأداء وجبت الزكاة وجوبا مضيقا فلا يجوز تأخيرها وامكان الأداء هو حضور مصرفها بعد وجوبها والتمكن من تجزئة المأل بمكيال أو


(١) شرح الخرشى ح‍ ٢ ص ٢٢٣.
(٢) المهذب للشيرازى ح‍ ١ ص ١٤٠، ١٤١.
طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٣) كشاف القناع على منتهى الارادات ح‍ ١ ص ٤٧٧ الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٤) أصول الاحكام للظاهرية ح‍ ٣ ص ٤٥.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٣ ص ٦٥.
(٦) شرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهار ح‍ ١ ص ٤٥٦ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍