للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يحتج لتقويم بل يقسم مساحة وأفرد فى قسمة القرعة كل نوع على حدته بمعنى انه لا يضم لغيره فى القسم فلا يجمع بين نوعين ولا بين صنفين متباعدين بل كل نوع على حده (١).

[مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية الى أن الأرض ان كانت مشتبهة الاجزاء أى متساوية فى القوة والضعف وليس فيها نحو زرع فتقسم وحدها ولو اجبارا فان كان فيها زرع لم تصح قسمته وحده ولا قسمتهما معا الا أن يكون فسيلا لم يبد صلاحه فتجوز قسمته معها بالتراضى وتقسم بالاجزاء فيجبر الممتنع عليها اذ لا ضرر عليه فيها واذا كانت الأرض تختلف قيمة اجزائها بحسب قوة الانبات وقرب الماء تعدل السهام بالقيمة.

واذا كانت بينهما أرض مختلفة الاجزاء بعضها عامر وبعضها خراب أو بعضها قوى والآخر ضعيف أو بعضها شجر وبناء وبعضها يباب أو بعضها يسقى بالسيح وبعضها بالناضح (البعير يستقى عليه) روعيت التسوية بين الأنصباء بقدر الأمكان اما بقسمة كل جزء على حدة وأما بمراعاة القيمة (٢) على تفصيل فى ذلك.

[مذهب الحنابلة]

وقد وافق الحنابلة الشافعية فيما اذا كان فى أحد جوانب الأرض بئر وفى الآخر شجرة حيث تعدل بالقيمة ويرد لمن كان نصيبه لا يعادل الآخر ما يقع به التعادل (٣).

[مذهب الظاهرية]

يرى الظاهرية قسمة كل شئ سواء كان أرضا أو دارا صغيرة أو كبيرة أو حماما (٤) على تفصيل عندهم.

[مذهب الزيدية]

جعل الزيدية من شروط‍ القسمة تقويم المختلف كالقيميات من الأراضى فلا يصح قسمتها بزارعة بل لا بد من التقويم الا مع التراضى وتقدير المستوى بالزرع فان فعلوا من دون ذلك لم يصح على تفصل فى ذلك (٥) كما جعلوا استيفاء المرافق على وجه لا يضر أى الشريكين حسب الامكان.

[مذهب الإباضية]

اذا كانت الأصول فى محل واحد جازت قسمتها اتفاقا ان انقسمت على أقل الأجزاء انقساما معتبرا بأن يكون صاحب الجزء الأقل ينتفع بجزئه فيما اعتبر من الانتفاع فى ذلك المشترك وان لم يكن فى محل واحد أو لم يتساووا فى الانتفاع أو كان صاحب


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٣ من ص ٤٤٠ الى ص ٤٤٢.
(٢) قليوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ٣١٥ الى ص ٣١٧ والمهذب للشيرازى ج‍ ٢ من ص ٣٢٥ الى ص ٣٣١ طبع دار الكتب العربية.
(٣) المغنى ج‍ ١١ ص ٥٠١ وص ٥٠٢ طبعة المنار سنة ١٣٤٨ هـ‍.
(٤) المحلى ج‍ ٨ ص ١٣٠، ١٣٣ المطبعة المنيرية طبعة أولى سنة ١٣٥٠ هـ‍.
(٥) شرح الازهار ج‍ ٣ من ص ٣٨١ الى ص ٣٨٤ طبعة حجازى سنة ١٣٥٧ هـ‍.