من يشاركه فيه. أولا يعديه حتى يثبت انفراده بهذا الاسم فى البلد.؟. قولان محلهما فيما اذا لم يكن فى البلد مشارك محقق والا لم يعده عليه اتفاقا.
[مذهب الشافعية]
جاء فى المهذب: يجوز للقاضى أن يكتب الى القاضى فيما ثبت عنده ليحكم به.
ويجوز أن يكتب اليه فيما حكم به لينفذه لما روى الضحاك بن قيس قال:
كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها.
ولأن الحاجة تدعو الى كتاب القاضى الى القاضى فيما ثبت عنده ليحكم به وفيما حكم به لينفذه.
فان كان الكتاب فيما حكم به جاز قبول ذلك فى المسافة القريبة والبعيدة لأن ما حكم به يلزم كل أحد امضاؤه وان كان فيما ثبت عنده لم يجز قبوله اذا كان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة لأن القاضى الكاتب فيما حمل شهود الكتاب كشاهد الأصل، والشهود الذين يشهدون بما فى الكتاب كشهود الفرع، وشاهد الفرع لا يقبل مع قرب شاهد الأصل.
وجاء فى موضع آخر (١): لا يقبل الكتاب الا أن يشهد به شاهدا.
وقال أبو ثور يقبل من غير شهادة لأن النبى صلّى الله عليه وسلّم كان يكتب ويعمل بكتبه من غير شهادة.
وقال أبو سعيد الاصطخرى: اذا عرف المكتوب اليه خط القاضى الكاتب وختمه جاز قبوله وهذا خطأ لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم فلا يؤمن أن يزور على الخط والختم.
واذا أراد انفاذ الكتاب أحضر شاهدين ويقرأ الكتاب عليهما أو يقرأ غيره وهما يسمعان.
والمستحب أن ينظر الشاهدان فى الكتاب حتى لا يحذف منه شئ، وان لم ينظر أجاز لأنهما يؤديان ما سمعا.
واذا وصلا الى القاضى المكتوب اليه قرأ الكتاب عليه وقالا: نشهد أن هذا الكتاب كتاب فلان اليك وسمعناه وأشهدنا أنه كتب اليك بما فيه وان لم يقرأ الكتاب ولكنهما سلماه اليه. وقالا: نشهد أنه كتب اليك بهذا لم يجز لأنه ربما زور الكتاب عليهما وان أنكر ختم الكتاب لم يضر لأن المعول على ما فيه.
وان امحى بعضه فان كانا يحفظان ما فيه أو معهما نسخة أخرى شهدا.
(١) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ٢ ص ٣٠٤ الطبعة السابقة.