للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

انظر: مسألة الإنكار في البيع.

[مذهب الزيدية]

جاء في (التاج المذهب): وإذا اختلف الموكل والوكيل في الوكالة فالبينة على من لم يكن القول قوله؛ ولهذا يكون القول للأصل والوكيل معًا في نفيهما.

ويكون القول للأصل فقط في القدر الموكل فيه وجنسه ونوعه حيث تصادقا على الوكالة نحو أن يقول: وكلتنى بشراء ثوبين فيقول الموكل: بل ثوب واحد؛ أو يقول: وكلتنى أن اشترى ثوبًا بعشرين فيقول: بل بعشرة أو نحو ذلك؛ فالقول قول الموكل بعد الشراء، والبينة على الوكيل لا قبل الشراء فينعزل الوكيل، وأما في قدر الثمن الذي باع به الوكيل فالقول قوله؛ لأنه أمين (١).

[مذهب الإمامية]

جاء في (العروة الوثقى): أنه لو اختلفا في أصل الوكالة فمع عدم البينة يقدم قول المنكر مع الحلف، سواء كان هو المالك - كما إذا تصرف في ماله بدعوى الوكالة فأنكر توكيله -؛ أو المدعى عليه الوكالة - كما إذا اشترى شيئًا فادعى واحد أنه اشتراه بوكالة عنه وأنه له وأنكر المشترى وقال: اشتريته لنفسى أو لفلان، وكما إذا اشترط في ضمن عقد لازم أو يوكله في أمر معين في وقت معين واختلفا بعد مضى ذلك الوقت أنه وكله حتى يبقى العقد على لزومه أو لا؟ حتى يثبت له خيار تخلف الشرط - فإنه يقدم قول منكر التوكيل، ثم لا فرق بينهما من أن يكون بينهما أم بين أحدهما ووارث الآخر أو بين الوارثين، وكذا إذا تنازع المالك مع المشترى كما إذا باع أحد داره من شخص فادعى المشترى أن البائع كان وكيلًا عن المالك وأنكر المالك ذلك فإنه يقدم قول المنكر الذي هو المالك (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى (شرح النيل): وإن قال الوكيل: قد دفعت إليك وأنكر الموكل فالقول قولٌ الوكيل مع يمينه، وإن طال الزمان فلا يمين عليه، وقيل: القول قولٌ الموكِّل مع يمينه ولو طال الزمان، وإذا قبض الوكيل شيئًا فادعى تلفه بعد قبضه لم يبرأ الدافع إليه إلا ببينة على الدفع. إلا إن صدقه الموكل في الدفع، وإن قال: وكلتنى. وقال الموكِّل: لا؛ فالقول قول الموكِّل (٣).


(١) التاج المذهب: ٤/ ١٢٩.
(٢) العروة الوثقى: ٢/ ١٥٢ - ١٥٣.
(٣) شرح النيل: ٤/ ٧٤٦ - ٧٤٧.