قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس الا المنع لأنه تحجير من غير منفعة، تعود على أحد وذلك مما يؤدى الى فساد الطعام المؤدى الى اضاعة المال، وان كان على معنى أنه أوقفه للسلف ان احتاج اليه محتاج ثم يرد عوضه فقد علمت أن مذهب المدونة وغيرها الجواز، والقول بالكراهة ضعيف، وأضعف منه قول ابن شاس رحمه الله تعالى ان حمل على ظاهره.
قال فى التوضيح: ولعل مراد ابن الحاجب وابن شاس أنه لا يصح وقفه بشرط بقاء عينه.
وذكر فى البيان أن وقف الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه اذا غيب عليه مكروه.
وقال فى الشامل وفيها جواز وقف الدنانير والدراهم وحمل عليه الطعام وقيل يكره (١).
[مذهب الشافعية]
جاء فى نهاية المحتاج أن شرط الموقوف كونه عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل: يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة - كالفحل للضراب - تصح اجارتها - يعنى المنفعة - نعم وقف فحل للضراب وان لم تجز اجارته لأنه يغتفر فى القربة ما لا يغتفر فى المعاوضة لا وقف مطعوم اذ نفعه باهلاكه، وكذا ريحان محصود لسرعة فساده.
أما وقف ريحان مزروع فيصح وقفه للشم لبقائه مدة كما قاله النووى وغيره وفيه نفع آخر وهو التنزه.
ولهذا قال الخوارزمى وابن الصلاح رحمهما الله تعالى: يصح وقف المشموم الدائم النفع كالعنبر والمسك، بخلاف عود البخور لأنه لا ينتفع به الا باستهلاكه فالحاق جمع العود بالعنبر محمول على عود ينتفع به بدوام شمه.
ويصح وقف عقار بالاجماع ومنقول للخبر الصحيح فيه سواء كان حيوانا أو غير حيوان ثم اذا أشرف الحيوان على الموت ذبح ان كان مأكولا ومحل ذلك حيث لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح.
ويصح وقف مشاع ان جهل قدر حصته أو صفتها لأن وقف عمر رضى الله تعالى عنه كان مشاعا، ولا يسرى للباقى.
وشمل كلامه ما لو وقف المشاع مسجدا وهو كذلك كما صرح به ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال: يحرم على الجنب المكث فيه وتجب قسمته