للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا اختلعت الزوجة الذمية من زوجها الذمي أمسكها وأقام معها من غير عقد فرفعته إلى القاضي فإنه يفرق بينهما. لأن إمساكها ظلم وما أعطيناهم العهد على تقريرهم على الظلم وكذا إذا طلقها ثلاثًا ثم أمسكها قبل أن يتزوج بها آخر وقبل تجديد عقد النكاح عليها فإنه يفرق بينهما أيضا إذا رفعته إلى القاضي. لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك وإن لم يعتقدوا خصوص عدد.

ونقل صاحب البحر عن المحيط: أنه لا يشترط توقف التفريق بينهما في المسألتين على المرافعة فيفرق بينهما ون لم يترافعا إلى القاضي (١).

وإن وهبت امرأة لزوجها مهرها علي أن يمسكها ولا يطلقها فقبل الزوج ذلك.

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: "إن لم تكن وقتت للإمساك وقتًا فلا يعود مهرها على الزوج إن طلقها. وإن وقتت وقتًا فطلقها قبل ذلك الوقت كان المهر عليه على حاله.

فقيل له: إذا لم توقت لذلك وقتًا كان قصدها أن يمسكها ما عاش، قال: نعم إلا أن العبرة لإطلاق اللفظ" (٢).

[مذهب المالكية]

لا يحل للزوج إمساك زوجته مع مضاررتها. حتى ولو علم زناها. لأجل أن تفتدى. ولا يحل له ما أخذ منها عند مضاررتها بضرر يجوز لها التطليق به. أما إن كان الضرر مما لا يجوز لها التطليق به كتأديبها على ترك الصلاة والغسل من الجنابة فإنه يكون بالخيار بين إمساكها وتأديبها وبين أن يفارقها ويحل له حينئذ ما أخذ منها (٣).

ويجوز إعطاء الزوجة شيئًا لزوجها على إمساكها في عصمته وعدم طلاقها، أو على حسن عشرته معها إذا أساء عشرته معها، فيجوز هذا وليس من أكل أموال الناس بالباطل.

وكذلك يجوز العكس. أي يجوز للزوج أن يعطى زوجته شيئًا لأجل أن تمسكه ولا تفارقه عند إرادتها الفراق أو لأجل أن تحسن عشرته (٤).

ويجوز للزوج أن يخالع زوجته على أن تمسك ولدها منه وتتفق عليه مدة الرضاع فقط. لأن الرضيع قد لا يقبل غير أمه خلال هذه الفترة أما إذا خالعها على شرط أن تتفق على ولدها الرضيع مدة بعد مدة الرضاع فإنه يسقط عنها ذلك الزائد سواء كانت المدة معينة أو غير معينة، وسواء وقع الشرط من الزوج أو منها (٥).


(١) شرج فتح القدير على الهداية السابق جـ ٢ ص ٥٠٥ الطبعة السابقة "باب نكاح أهل الشرك".
حاشية ابن عابدين على الدر المختار السابق جـ ٢ ص ١٨٨ الطبعة السابقة "باب نكاح الكافر".
(٢) الفتاوى الهندية السابق جـ ٤ ص ٣٩٧ الطبعة السابقة "باب الهبة".
(٣) شرح الخرشى على مختصر خليل بحاشية العدوى جـ ٤ ص ٢٤ الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ١٢٩٩ هـ "باب الخلع".
(٤) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل السابق ص ٣٤٨.
الشرح الصغير للدردير على مختصر خليل بحاشية الشيخ أحمد الصاوى جـ ١ ص ٤٨٩ الطبعة الأولى بالطبعة الأميرية ١٢٨٩"باب القسم".
(٥) الشرح الكبير للدردير السابق ص ٢٦٤.