للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

جاء في المحلى أن من ضمن آخر في حق مال من بيع أو من غير بيع من أي وجه كان حالا أو إلى أجل .. لا يرجع بما أدى سواء بأمره ضمن عنه أو بغير أمره إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه؛ إذ من الباطل المتيقن والظلم الواضح أن يطالب الضامن من أجل أدائه حقا لزمه وصار عليه واستقر في ذمته من لا حق قبله له ولا للذى أداه عنه (١).

[مذهب الزيدية]

جاء في البحر الزخار أن الكفالة تصح مؤقتة الابتداء كأن يقول: بعد شهر، وله الرجوع قبله، وتصح مؤقتة الانتهاء نحو أن يقول كفلت إلى شهر، فتسقط بعده ويصح تعجيل المؤجل كالقرض، فإن امتنع من القبول بلا عذر ولا حاكم أشهد عليه وبرئ (٢). ولا يصح الضمان مؤجلا بمجهول، نحو أنا ضامن بكذا إلى هبوب الريح، ويلغو التأجيل ويصير حالا، فإن تعلق به غرض كالدياس وورود القافلة صحت وتقيدت (٣).

مذهب الإِمامية:

جاء في الخلاف أنه إذا تكفل رجل ببدن رجل فغاب المكفول به غيبة يعرف موضعه ألزم الكفيل إحضاره، ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإِحضاره، فإن لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة المذكورة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت، وبه قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن، وقال ابن شبرمة يحبس في الحال ولا يمهل لأن الحق قد حل عليه، دليلنا أن من شرط الكفالة إمكان تسليمه والغائب لا يمكن تسليمه في الحال فوجب أن يمهل حتى يمضى زمان الإِمكان (٤). وقال صاحب مفتاح الكرامة أن الكفيل يلزم اتباع المكفول في غيبته إن عرف مكانه، وينظر في إحضاره بقدر ما يمكنه الذهاب إليه والعود به وكذا إن كانت مؤجلة أخر بعد الحول بقدر ذلك، كما ذكر جميع ذلك في المبسوط والتذكرة والمسالك ومجمع البرهان والشرائع والتحرير والإرشاد لكن لم يذكر في هذه الثلاثة الأخيرة التقييد بمعرفة مكانه لكنه مراد فيها قطعا، وبذلك كله قال عام أهل العلم كما في التذكرة، وقال إنما يجب عليه إحضار الغائب عند إمكان ذلك، فإن كان غائبا غيبة منقطعة كأن لم يعرف موضعه وينقطع خبره لم يكلف الكفيل إحضاره لعدم الإمكان، أي لأنه تكليف ما لا يطاق ولا شئ عليه لأنه لم يكفل المال ولا فرق في الغائب المعلوم محله بين


(١) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم جـ ٨ ص ١١٦ مسألة رقم ١٢٢٩ بتحقيق محمد منير الدمشقى الطبعة الأولى طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥٠ هـ.
(٢) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى جـ ٥ ص ٧٤ الطبعة الأولى بإشراف ومراجعة الشيخ عبد الله محمد الصديق وعبد الحفيظ سعد عطية طبع مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٨ هـ سنة ١٩٤٩ م.
(٣) المرجع السابق ٥٢ ص ٧٦ نفس الطبعة.
(٤) الخلاف في الفقه للإمام أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى جـ ١ ص ٦٤٢ مسألة رقم ١٧ الطبعة الثانية طبع مطبعة رنكين في طهران سنة ١٣٧٧ هـ.