للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستخلف اذ هو نائب عن الامام، والمستخلف كالحاكم فى نفوذ حكمه.

[مذهب الإمامية]

قال فى شرائع الاسلام (١): اذا أذن له الامام فى الاستخلاف جاز ولو منع لم يجز ومع اطلاق التوليه ان كان هناك أمارة تدل على الاذن مثل سعة الولاية التى لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة والا فلا استنادا الى أن القضاء موقوف على الاذن، ولو مات القاضى الاصلى لم ينعزل النائب عنه لان الاستنابة مشروطة باذن الامام عليه السلام فالنائب عنه كالنائب عن الامام فلا ينعزل بموت الواسطة والقول بانعزاله أشبه.

[الاستخلاف فى الامامة العامة]

استخلاف الامام قد يكون من الامة وهو ما يعرف بالبيعة كما وقع بالنسبة لابى بكر رضى الله تعالى عنه، وقد يستخلف الامام آخر على التعيين كما وقع فى اختيار أبى بكر لعمر رضى الله تعالى عنهما أو على أن يترك الامر شورى بين جماعة معينين يختارون واحدا منهم كما وقع من عمر رضى الله عنه وقد تتم الامامة بالغلبة (٢). أنظر (امامة، ولاية، خلافة).

[استدانة]

تعريفها

عند اهل اللغة

جاء فى القاموس المحيط‍ (٣): أدان وادان، واستدان، وتدين أخذ دينا، ورجل مديان يقرض كثيرا ويستقرض كثيرا ضد، وكذا امرأة جمعهما مدايين، وادان اشترى بالدين أو باع بالدين ضد، وفى مختار الصحاح (٤) ادان فلان معرضا بكسر الراء أى استدان، ممن أمكنه ولم يبال ما يكون من التبعة. وفى الحديث (ادان معرضا) أى استدان. (انظر مادة دين).


(١) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٢٠٥، ٢٠٦ الطبعة السابقة.
(٢) أنظر فى هذا الدر المختار شرح تنوير الابصار وحاشية ابن عابدين عليه ج ١ من ص ٥١١ الى ٥١٣ وج ٤ من ص ٤٢٣ الى ص ٤٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) ج ٣ من ص ٢٢٦ - ٢٢٧ الطبعة الثانية سنة ١٣٧١ هـ‍ سنة ١٩٥٢ م مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر.
(٤) ص ٢١٧.