للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأتباع وسقوط‍ السهو عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة امامه وانما يتميز الامام عن المأموم بالنية فكانت شرطا لصحة انعقاد الجماعة فلو نوى أحدهما دون صاحبه بأن نوى الامام دون المأموم أو بالعكس أو نوى كل واحد منهما أنه امام الآخر أو أنه مأمومه لم يصح لهما لأنه أم من لم يأتم به أو ائتم بمن ليس اماما، أو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه كأمى نوى أن يؤم قارئا أو كأمرأة نوت أن تؤم رجلا ونحوه كعاجز عن شرط‍ الصلاة نوى أن يؤم قادرا عليه لم تصح صلاتهما لأن كلا من الامامة والائتمام فاسدان أو نوى الائتمام بأحد الامامين لا بعينه لم تصح صلاته لعدم تعيينه أو نوى الائتمام بهما أى بالامامين لم تصح صلاته لأنه لا يمكنه الاقتداء بهما، أو نوى الائتمام بالمأموم أو بالمنفرد لم تصح صلاته لأنه ائتم بغير امام، أو شك فى الصلاة أنه امام أو مأموم لم تصح صلاته لعدم الجزم بنية الامامة أو الائتمام، ولو أحرم بحاضر فانصرف الحاضر قبل احرامه معه ولم يعد ولم يدخل غيره معه قبل رفعه من ركوعه لم تصح صلاته لأنه نوى الامامة بمن لم يأتم به، ولو عين اماما بأن نوى انه يصلى خلف زيد فأخطأ لم تصح صلاته ولو عين مأموما وقلنا لا يجب تعيين الامام أو المأموم - وهو الأصح - فأخطأ لم تصح صلاته، قدمه فى الفروع وغيره وعلى القول بانه يجب تعيين الامام والمأموم وأخطأ صحت صلاته لانه معذور فى التعيين لصحة صلاته والخطأ معفو عنه (١)، ولو نوى الامامة وهو لا يرجو مجئ احد يأتم به لم تصح صلاته ولو حضر من ائتم به لان الأصل عدم مجيئه ولو نوى الامامة ظانا حضور مأموم بأن يغلب على ظنه حضور من يأتم به صح ذلك كما لو علمه ولا تصح نية الامامة مع الشك فى حضور من يأتم به كما لو علم عدم مجيئه لانه الأصل، وان نوى الامامة ظانا حضور مأموم فلم يحضر لم تصح صلاته لانه نوى الامامة بمن لم يأتم به وكذا لو حضر ولم يدخل معه لا ان دخل معه فى الصلاة ثم انصرف قبل اتمامه صلاته فان صلاة الامام لا تبطل ويتمها منفردا، وان أحرم منفردا ثم نوى الائتمام فى أثناء الصلاة أو أحرم منفردا ثم نوى الامامة لم يصح سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا كالتراويح والوتر قال فى الانصاف هذا هو المذهب وعليه الجمهور قال فى الفروع اختاره الأكثر وقال المجد اختاره القاضى وأكثر أصحابنا، والمنصوص صحة الامامة ممن أحرم منفردا فى النفل وهو الصحيح عند الموفق ومن تابعه لحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتى ميمونة فقام النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدى فأدارنى عن يمينه - متفق عليه.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٢): أن من شروط‍ صحة الاقتداء المتابعة ففرض على كل مأموم ألا يرفع ولا يركع ولا يسجد ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل إمامه ولا مع إمامه فإن فعل عامدا بطلت صلاته انما يفعل ذلك


(١) المرجع السابق على متن الاقناع ج ١ ص ٢١٤ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى للعلامة أبى محمد على بن أحمد ابن سعيد بن الظاهرى ج ٤ ص ٦٠، ص ٦١ طبع مطبعة ادارة طباعة المنيرة سنة ١٣٥٠ هـ‍ الطبعة الاولى.