للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويترتب على ذلك الارث وعدمه وحيض فى أمة.

وأما الحرة فالقول قولها فيه لأنها مصدقة فيه وهناك ما يقبل فيه رجل واحد يؤدى علما وخبرة كالطبيب والقائف والترجمان .. وما تقبل فيه امرأة واحدة كعيوب الأمة التى لا يطلع عليها الرجال إذا كانت حاضرة وثبوت الرضاع.

وتقبل شهادة الصبيان على بعضهم على تفصيل وخلاف فيما تقبل فيه. وما لا تقبل وبشروط‍ وأوضاع خاصة (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: يشترط‍ للزنا أربعة من الرجال لقول الله تعالى «وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ٢».

وقوله «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ٣ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً»}.

وقوله «لَوْلا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ ٤ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ»}.

فان هذه الآيات ظاهرة فى أنه لا يثبت الزنا الا بشهادة أربعة من الرجال.

ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا ولا أقل من أربعة من الرجال.

ويلحق بالزنا فى ذلك اللواط‍ واتيان البهيمة والميتة لا بد فى اتيانها من شهادة أربعة من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء ولأنها فى معنى الزنا.

أما الاقرار بالزنا ففيه رأيان.

قيل يثبت بأربعة كأصله المشهود عليه.

وقيل يثبت باثنين.

واثبات ما ذكر بأربعة شهداء انما هو بالنسبة للحد والتعزير.

أما بالنسبة للحقوق الأخرى كطلاق علق عليها فتثبت بشهادة رجلين لا بشهادة غيرهما.

ويشترط‍ للمال عين أو دين أو منفعة ولكل ما قصد به المال من عقد أو فسخ مالى كبيع وإقالة ورهن وشفعة ووارثة ولكل حق مالى كخيار. وأجل وجناية


(١) حاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ١٨٥ وما بعدها والشرح الكبير فى كتاب الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ١٥ من سورة النساء.
(٣) الآية رقم ٤ من سورة النور.
(٤) الآية رقم ١٣ من سورة النور.