للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اضطجاع أو قيام وهو فوقها أو تحتها.

واتحاد مكانها فى ركن البيت الشرقى أو الغربى أو وسطه ونحو ذلك.

ولا بد من ذكر ذلك كله للحاكم بعد تفريقهم.

وفرقوا وجوبا فى الزنا فقط‍ ويشهدون أنه أدخل ذكره فى فرجها.

ويزيدون وجوبا وقيل ندبا. كالمرود فى المكحلة. زيادة فى التشديد وطلبا لحصول الستر.

وجاز لكل منهم النظر للعورة قصدا ليعلم كيف يؤدى الشهادة وألحقوا بالزنا فى الشهادة أمورا قالوا لا بد فيها من أربعة شهداء وحكوا فيها خلافا منها الشهود الذين يحضرون اللعان بين الزوجين والمذهب أن أقلهم أربعة.

المرتبة الثانية: ما ليس بمال ولا آيل أى راجع للمال كعتق وطلاق غير خلع ووصية بغير مال ورجعة ادعتها على زوجها المنكر وكتابة ونكاح ووكالة فى غير مال وبقية الحدود كالشرب والسرقة وقتل العمد.

ونصاب الشهادة فى ذلك عدلان فلا تقبل فيه شهادة النساء لقوله تعالى:

«وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»}.

وحديث الزهرى مضت السنة من لدن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن لا شهادة للنساء فى الحدود والقصاص.

المرتبة الثالثة: أن يكون المشهود به مالا أو آيلا أى راجعا له.

والنصاب فيها عدلان أو عدل وامرأتان. لقوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى» «أو عدل فقط‍ أو امرأتان فقط‍ مع يمين المشهود له لحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين .. وذلك كأجل ادعاه المشترى وخالفه البائع ومثله اختلافهما فى البيع أو فى قبض الثمن فيثبت بعدلين أو عدل وامرأتين أو احدهما مع يمين المشهود له. وخيار ادعاه المشترى ونازعه البائع لأيلولته للمال واجارة كأن يقول المستأجر أجرنى بكذا. أو لمدة كذا أو نحو ذلك وخالفه الآخر. والديون والاقرار بها والاجارة والشفعة وقتل الخطأ واثبات التوارث.

المرتبة الرابعة: ما لا يطلع عليه الرجال ولا يظهر لهم. ونصاب الشهادة فيه امرأتان

عدلتان كولادة شهدتا بها ولو لم يحضر شخص المولود. وعيب فرج واستهلال المولود أو عدمه وكذا ذكورته أو أنوثته.