للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما لا يجوز لأنه اذا لم يسترق الحمل لم يسترق الحامل ألا ترى أنه لما لم يجز بيع الحر لم يجز بيع الحامل به والثانى أنه يجوز لأنها حربية لا أمان لها.

[مذهب الحنابلة.]

جاء فى المغنى (١): اذا سبى المتزوج من الكفار لم يخل من ثلاثة أحوال.

احدها: أن يسبى الزوجان معا فلا ينفسخ نكاحهما، لأن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته كالعتق، والآية نزلت فى سبايا أوطاس، وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهن وعموم الآية مخصوص بالمملوكة المزوجة فى دار الاسلام فيخص منه محل النزاع بالقياس عليه.

ثانيها: أن تسبى المرأة وحدها فينفسخ النكاح بلا خلاف علمناه، والآية دالة عليه وقد روى أبو سعيد الخدرى قال:

أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فى قومهن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم، ولأن السبب المقتضى للفسخ وجد فانفسخ النكاح كما لو سبى بعد شهر.

ثالثها: سبى الرجل وحده فلا ينفسخ النكاح، لأنه لا نص فيه ولا القياس يقتضيه، وقد سبى النبى صلّى الله عليه وسلّم سبعين من الكفار يوم بدر فمن على بعضهم، وفادى بعضا، فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم، ولأننا اذا لم نحكم بفسخ النكاح فيما اذا سبيا معا مع الاستيلاء على محل حقه فلأن لا ينفسخ نكاحه مع عدم الاستيلاء أولى، ولأن السبى لم يزل ملكه عن ماله فى دار الحرب فلم يزله عن زوجته كما لم يزله عن أمته.

ولم يفرق أصحابنا فى سبى الزوجين بين أن يسبيهما رجل واحد أو رجلان، وينبغى أن يفرق بينهما، فانهما اذا كانا مع رجلين كان مالك المرأة منفردا بها ولا زوج معه لها فتحل له لقوله تعالى «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً} (٢).

ولنا أن تجدد الملك فى الزوجين لرجل لا يقتضى جواز الفسخ، كما لو اشترى زوجين مسلمين.

اذا ثبت هذا فانه لا يحرم التفريق بين الزوجين فى القسمة والبيع، لأن الشرع لم يرد بذلك.

وقال فى المغنى (٣): واذا سبوا لم يفرق


(١) المغنى ج ١٠ ص ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥.
(٢) الآية رقم ٢٤ من سورة النساء.
(٣) المغنى ج ١٠ ص ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٢.