للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكل من لزمه الإمساك ممن سبق ذكره يجب عليه قضاء ما فاته، سواء أمسك فيه أو لم يمسك إلا الصبى إذا بلغ والكافر إذا أسلم فإنهما إذا أفطرا في يوم البلوغ والإسلام فلا قضاء عليهما لهذا اليوم الذي لم يمسكا بقية نهاره في الظاهر. لأن الصوم غير واجب فيه عليهما بل الإمساك هو الواجب ولا قضاء إلا للصوم.

وسواء زال الصبا أو الكفر عنهما قبل الزوال أو بعده في الظاهر. لأن الصوم. لا يتجزأ.

وقال أبو يوسف: إذا زال الكفر أو الصبا قبل الزوال فعليه القضاء، لأنه أدرك وقت النية (١).

ولا يجب الإمساك على من قال لله عليّ أن أصوم اليوم الذي يُقْدُم فيه فلان، فَقَدَمَ بعد ما أكل الناذر فيه، فلا يجب عليه إمساك بقية اليوم، لأن الوقت لا يستحق التعظيم حتى يجب قضاء حقه بإمساك بقية اليوم.

[مذهب المالكية]

الإمساك عن شهوتى الفم والفرج أو ما يقوم مقامهما في جميع أجزاء النهار مع النية قبل الفجر أو معه إن أمكن هما ركنا الصوم الشرعى. وإذا ثبت رمضان في أثناء النهار كان يثبت بالنقل أنه رأى الهلال في الليلة الماضية عدلان أو جماعة مستفيضة أو حكم حاكم بثبوته وجب الإمساك على المكلف والإمساك، هو المنع والكف عن المفطرات في حق من أفطر فعلا في ذلك اليوم، وكذلك في حق من لم يفطر فيه، لحرمة الزمن.

ثم يجب عليه القضاء حتى ولو كان قد نوى الصيام من الليل ولم يفطر لعدم الجزم بالمنوى وإذا ثبت رمضان نهارا وأمسك المكلف عن المفطرات فإنه يمسك من غير نية صوم لأن وقت نية الصوم لابد أن يكون بعد الغروب، فإن نوى نهارا كانت كالعدم فعلى هذا لو أمسك بعد ثبوت رمضان نهارا ونوى صوم رمضان في ذلك الوقت عند إمساكه ولم يُجَدِّد تلك النية لبقية الشهر في وقتها كان صومه كله باطلا.

فإن لم يمسك وأفطر متعمدا بأكل أو جماع فإنه يلزمه أن يكفر إن انتهك حرمة رمضان مع علمه بوجوب الإمساك. أما إن كان غير منتهك ذلك بأن اعتقد أنه لما لم يجزه صومه جاز له فطره فلا كفارة عليه. لأن اعتقاده هذا - وإن كان فاسدا - تأويل قريب يرفع عنه عقوية التكفير.

ويستحب للمكلف أن يمسك عن الإفطار في أول يوم الشك وهو صبيحة ليلة الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيّمة ليلتها ولم تثبت رؤية الهلال فيها - ويستمر على إمساكه هذا بقدر ما جرت العادة فيه بثبوت شهر رمضان من المارِّين في الطريق من المسافرين ونحوهم، وذلك بارتفاع النهار، لأجل أن يتحقق الأمر فيه فإن


(١) فتح القدير والعناية والهداية جـ ٢ ص ٨٧ - ٨٨، ٩٣ طبعة مصطفى محمد سنة ١٣٥٦.
بدائع الصنائع للكاسانى جـ ٢ ص ١٠٢ - ١٠٣ الطبعة السابقة.
شرح الجوهرة على القدورى جـ ١ ص ١٤٤. الطبعة الأولى.
الطبعة الخيرية سنة ١٢٢٢.
حاشية اين عابدين على الدر المختار جـ ٢ ص ٤٠٧ - ٤٠٨ مطبعة الحلبى الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦.
الأشباه والنظائر لابن نجيم جـ ١ ص ٩٧ من القاعدة السادسة في تعارض العرف مع الشرع طبع مطبعة الحلبى سنة ١٣٨٧.