للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها ما اذا قتل من عهده ذميا أو عبدا وجهل اسلامه وحريته، فالمذهب وجوب القصاص، لأن جهل الاسلام والحرية لا يبيح القتل، ومنها ما اذا قتل من ظنه قاتل ابيه فبان خلافه فالاظهر وجوب القصاص لأنه كان من حقه التثبت.

ومنها ما اذا ضرب مريضا - جهل مرضه - ضربا يقتل المريض دون الصحيح فمات فالأصح وجوب القصاص لأن جهل المرض لا يبيح الضرب، وعلم من ذلك ان الكلام فيمن لا يجوز له الضرب.

أما من يجوز له الضرب للتأديب فلا يجب عليه القصاص قطعا، وصرح به فى الوسيط‍.

وخرج عنه صور عذر فيها بالجهل حتى فى الضمان، منها ما اذا قتل مسلما بدار الحرب ظانا كفره فلا قصاص قطعا، ولا دية فى الأظهر.

ومنها ما اذا رمى الى مسلم تترس به المشركون فان علم اسلامه وجبت الدية والا فلا.

ومنها ما اذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلما والمأمور لا يعلم فلا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة.

ومنها ما اذا قتل الحامل فى القصاص فانفصل الجنين ميتا ففيه غرة وكفارة أو انفصل حيا فمات فلا دية (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى روضة الناظر وشرحها أن الناسى والنائم غير مكلف لأنه لا يفهم فكيف يقال له أفهم وكذا السكران الذى لا يعقل.

وذكر صاحب نزهة الخاطر أن فى طلاق الناسى خلافا بين العلماء.

وعن أحمد رضى الله تعالى عنه فى طلاقه قولان.

وأما السكران فله فيه أقوال:

الوقوع

وعدمه

والوقف

والمشهور بين الأصحاب فى الناسى والسكران الوقوع.

قال الطوفى رحمه الله تعالى:

والأشبه عدم الوقوع لأنهما غير مكلفين ولا عبارة لغير مكلف.

فان جعلوا الوقوع فيهما سببا عارضهم فى الناسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان.

وفى السكران حيث قالوا يقع طلاقه عقوبة له لأنه بسبب محرم حصل باختياره انهم قد عاقبوه بايجاب الحد فى الدنيا وجعله من أهل الوعيد فى الآخرة والجناية شرعا لا يترتب عليها من جهة واحدة عقوبتان (٢).


(١) المرجع السابق ص ١٩٧ وما بعدها الى ص ٢٠٢ نفس الطبعة.
(٢) روضة الناظر وجنة المناظر للموفق الدين ٢٠١ محمد ج ١ ص ١٣٩ وص ١٤٢.