للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الدسوقى فى حاشيته: الحق أن ذلك يختلف باختلاف البلاد (١).

ويكره ابدال (٢) الأضحية بأقل منها وكذا بمساو على الراجح هذا اذا كان الابدال اختيارا بل وان كان اضطرارا لاختلاط‍ لها مع غيرها فيكره ترك الأفضل لصاحبه الا بقرعة فلا يكره لكن يندب له ذبح أخرى أفضل فأخذ الدون بلا قرعة وذبحه فيه كراهتان، وجاز لربها أخذ العوض عنها وتركها لصاحبه كما يجوز أخذ احداهما بقرعة أو لا.

[مذهب الشافعية]

لا يجزئ (٣) فى الأضحية الا الأنعام وهى الأبل والبقر والغنم لقوله عز وجل «لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ» (٤) ولا يجزئ فيها الا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والابل والبقر لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تذبحوا الا مسنة الا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن» وعن على رضى الله عنه أنه قال «لا يجوز فى الضحايا الا الثنى من المعز والجذع من الضأن» وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال «لا تضحوا بالجذع من المعز والابل والبقر».

ويجوز فيها الذكر والأنثى لما روت أم كرز عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو اناثا» واذا جاز ذلك فى العقيقة بالخبر دل على جوازه فى الأضحية.

والبدنة عن واحد أفضل من البقرة عنه، لأنها أعظم والبقرة أفضل من الشاة لأنها بسبع من الغنم.

والشاة أفضل من مشاركة سبعة فى بدنة أو بقرة لأنه ينفرد باراقة دم.

والضأن أفضل من المعز لما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأضحية الكبش الأقرن وقالت أم سلمة: رضى الله عنها: لأن أضحى بالجذع من الضأن أحب الى من أن أضحى بالمسنة من المعز.

ولا تجزئ ما فيه عيب ينقص اللحم كالعوراء والعمياء والجرباء والعرجاء التى تعجز عن المشى فى المرعى، لما روى البراء ابن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزئ فى الأضاحى العوراء البين عورها والمريضة البين


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١٢١.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢٣ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب لابن اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٢٣٨.
(٤) الآية رقم ٣٤ من سورة الحج.