للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقدم بعضهم رجلا وقدم آخرون غيره فأيهما تقدم أجزأهم أن يصلوا خلفه وكذلك ان تقدم غيرهما،، ولو أن اماما صلى ركعة ثم أحدث فقدم رجلا قد فاتته تلك الركعة مع الامام أو أكثر فان كان المتقدم كبر مع الامام قبل أن يحدث الامام مؤتما بالامام فصلى الركعة التى بقيت على الامام وجلس فى مثنى الامام ثم صلى الركعتين الباقيتين على الامام وتشهد فاذا أراد السلام قدم رجلا لم يفته شئ من صلاة الامام فسلم بهم وان لم يفعل سلموا هم لانفسهم آخرا وقام هو فقضى الركعة التى بقيت عليه ولو سلم هو بهم ساهيا وسلموا لانفسهم أجزأتهم صلاتهم وبنى هو لنفسه وسجد للسهو وان سلم عامدا ذاكرا لانه لم يكمل الصلاة فسدت صلاته وقدموا هم رجلا فسلم بهم أو سلموا لانفسهم أى ذلك فعلوا أجزأتهم صلاتهم ولو قام بهم فقاموا وراءه ساهين ثم ذكروا قبل أن يركعوا كان عليهم ان يرجعوا فيتشهدوا ثم يسلموا لانفسهم أو يسلم بهم غيره ولو اتبعوه فذكروا رجعوا جلوسا ولم يسجدوا وكذلك لو سجدوا احدى السجدتين ولم يسجدوا الاخرى أو ذكروا وهم سجود قطعوا السجود على أى حال ذكروا أنهم زائدون على الصلاة وهم فيها فارقوا تلك الحال الى التشهد ثم سجدوا للسهو وسلموا ولو فعل هذا بعضهم وهو ذاكر لصلاته عالم بأنه لم يكمل عددها فسدت عليه صلاته لانه عمد الخروج من فريضة الى صلاة نافلة قبل التسليم من الفريضة ولا خروج من صلاة الا بسلام.

[مذهب الحنابلة]

يشترط‍ فى المستخلف (١) أن يكون صالحا لامامة من خلفه من المأمومين فان استخلف امرأة وفى المأمومين رجل أو استخلف أميا وفى المأمومين قارئ صحت صلاة المستخلف بالنساء والاميين فقط‍ ذكره فى المبدع، وللامام اذا (٢) سبقه الحدث بناء على رواية الجواز أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو كان الذى يستخلفه مسبوقا لم يدخل معه من أول الصلاة أو كان الذى استخلفه لم يدخل معه فى الصلاة ويستخلف المسبوق الذى استخلفه الامام من يسلم بهم ثم يقوم فيأتى بما بقى عليه من صلاته وتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة فان لم يستخلف المسبوق من يسلم بهم وسلموا منفردين أو انتظروا المسبوق حتى يأتى بما عليه من صلاته ثم يسلم بهم جاز لهم ذلك نص عليه وقال القاضى يستحب انتظاره حتى يسلم بهم ويبنى الخليفة الذى كان معه أى الامام فى الصلاة على ترتيب الامام الاول المستخلف له من حيث بلغ الاول لانه نائبه حتى فى القراءة يأخذ من حيث بلغ لان قراءة الامام قراءة له والخليفة الذى لم يكن دخل معه أى الامام


(١) كشاف القناع وبهامشه شرح منتهى الارادات ج ١ ص ٢١٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢١٥، ٢١٦ الطبعة السابقة.