للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بها فيما وكل فيه، ليحصل الغرض من توكيله.

وقيل ان ذلك واجب وهو مناسب لمعنى الشرط‍ بالنسبة الى الأخير.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): أنه لا يعقد وكيل أو مأمور أو خليفة دون صاحبه ان وكلا معا، أو أمرا معا، أو استخلفا معا على شراء أو بيع، وذلك لأنه نزلهما منزلة رجل واحد.

وصفة ذلك أن يقول: وكلتكما معا، أو وكلتهما معا، أو أمرتكما معا، أو أمرتهما معا، أو استخلفتكما معا، أو استخلفتهما معا.

أو يسقط‍ لفظ‍ مع، ويقول: جعلتكما أو جعلتهما وكيلا أو مأمورا أو خليفة، أو يقول بع أو اشتر أنت وفلان أو مع فلان، أو نحو ذلك مما يصرح أو يتبادر منه أنه قرنهما، الا أن أجاز له صاحبه قبل ذلك العقد أو بعده أو عنده كذلك.

وجوز عقده أى عقد وكيل وحده ولو وكلهما معا وجعلهما وكيلا واحدا ولو أبى الآخر.

وكذا لو باعاه جميعا مضى فعل السابق، لأن المراد العقد وقد وقع، ولم يقل لهما لا يبع أحدكما أو أحدهما أو يشتر الا بحضرة الآخر، أو ما يقوم مقام هذا الكلام.

والأصل فى الكلام الكلية لا الكل فيستقل الواحد بالحكم وهكذا اللغة وأيضا هما كاسمان واحد.

واذا أمر ثلاثة فصاعدا ولو وكلهم أو استخلفهم فحكمهم كحكم الاثنين وان فرقهما.

وحكم الثلاثة فصاعدا فى التفريق حكمهما أيضا.

وصفة التفريق أن يجتمع مع كل واحد وحده فيقول له قد وكلتك أو أمرتك أو استخلفتك أو يكتب اليه أو يرسل اليه أو يستشهد على ذلك أو يجتمع الكل، فيقول لكل واحد ذلك على حدة.

أو يقول قد وكلتكما أو أمرتكما أو استخلفتكما كل واحد يكفى وحده.

أو كل منكما مأمور أو خليفة أو وكيل أو نحو ذلك مما يفيد استقلال كل واحد بنفسه جاز فعل كل ولو علم كل منهما أن الآخر وكيل وان بالشراء من صاحبه للآمر أو الموكل أو المستخلف أو يبيع ماله أو مال من ناب عنه غير الذى نابا عنه معا له أى لصاحبه بنية الموكل أو الآمر أو المستخلف كما مر فى النكاح أن لكل من المأمورين أن يزوج


(١) أنظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٤ ص ٧٢٠، ص ٧٢١ طبع مطبعة صاحب الامتياز محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.