للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١): ويجوز للأم الامتناع عن ارضاع ولدها وترك حقها فى حضانته ان قبل غيرها فان امتنع من غيرها وخشى عليه التلف صارت الحضانة حقا للطفل فيجبر من عليه الحضانة على حضانته من أم أو غيرها وتعود الحضانة بزوال المانع.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٢): لو تزوجت الأم بغير الأب مع وجوده سقطت حضانتها فان طلقت عادت الحضانة على المشهور لزوال المانع

والحضانة حق للأم لكن هل تجب عليها مع ذلك أم لها اسقاط‍ حقها منها؟

الأصل يقتضى ذلك وهو الذى صرح به فى القواعد. اذ قالوا: ولو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى به ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الأب … فهذا ظاهر فى أنها لو امتنعت يكون اسقاطا لحقها ويقبل ويؤول الحق للأب. واذا امتنعت لعذر وزال العذر يعود الحق.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣): اختلفوا فى

الحضانة. هل هى حق للحاضن فتسقط‍ اذا أسقطها كسائر الحقوق اذا أسقطها صاحبها وكانت تقبل الاسقاط‍. أو هى حق للمحضون فلا تسقط‍ أن أسقطها الحاضن لأنه يجبر عليها لمصلحة المحضون. أو هى حق لهما. أو حق لله تعالى فلا تسقط‍ على هذين القولين باسقاط‍ الحاضن.

وجاء فى موضع آخر (٤): واذا أسقطت الحضانة لعذر ثم زال عادت الا أن سقطت لتزوج فلا تعود على المشهور. وذلك كالمرض والسفر. فان صحت أو عادت من السفر عادت الحضانة … ومن ترك الحضانة بلا حادث سفر ونحوه لم يجدها بعد.

[ومنها دعوى الطلاق والخلع وسائر الفرق]

ينشأ عن الطلاق والخلع حق لله تعالى لما يترتب عليهما من حرمة الوط‍ ء وهى حق لله تعالى. فالدعوى بالطلاق أو بالخلع من جانب الزوجة فيها حق الله فلا يصح اسقاطها ولا الصلح على ابطالها وتركها. بخلاف الدعوى فى الحدود التى تحتاج الى دعوى ومخاصمة وهى حد السرقة وحد القذف باتفاق الفقهاء. فانها وان كانت متعلقة بحق الله تعالى وهو الحد كما هنا الا أن الستر فى الحدود مندوب اليه من الشارع.

فالمدعى يعتبر مأذونا باسقاط‍ الدعوى


(١) شرح الأزهار ج ٢ ص ٥٢٥، ٥٥٦ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهيه شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ١٤١.
(٣) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٥٦٧.
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ٥٦٩.