للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويعتبر فى قيمته أوفر القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، فقد جاء فى البحر الزخار: «وفى تالف القيمى أوفر القيم من الغصب إلى التلف، إذ هو مطالب فى كل وقت (١)».

وأما الوصى فهو أمين على ما فى يده من مال المولى عليه، فلا يضمن إلا بالتعدى أو التقصير فى الحفظ‍، وقد جاء فى ذلك قول صاحب البحر الزخار: «ويعمل باجتهاده، إذ هى ولاية، إلا فيما عين له». ثم قال:

«ويضمن بمخالفة الموصى وبالجناية والتفريط‍ فى الحفظ‍ (٢)».

[الظاهرية]

يرون أن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن (٣).

أما إذا أبق العبد من يد المرتهن فلا ضمان، بل يبقى دينه على الراهن، ويتبعه المرتهن به، فقد قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى:

«فإن مات الرهن أو تلف أو أبق العبد أو فسد أو كانت أمة فحملت من سيدها أو أعتقها أو باع الرهن أو وهبه أو تصدق به أو أصدقه فكل ذلك نافذ، وقد بطل الرهن، وبقى الدين كله بحسبه (٤)».

وأما الغاصب فإن الآبق مضمون عليه إن لم يرد. وقد بين هذا ابن حزم الظاهرى بقوله: «لا يحل لأحد مال مسلم ولا مال ذمى إلا بما أباح الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن أو السنة نقل ماله عنه إلى غيره، أو بالوجه الذى أوجب الله به تعالى أيضا كذلك نقله عنه إلى غيره، كالهبات الجائزة والتجارة الجائزة، أو القضاء الواجب بالديات والتقاص، وغير ذلك مما هو منصوص، فمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار إليه بغير ما ذكرنا: فإن كان عامدا عالما بالغا مميزا فهو عاص لله عز وجل، وإن كان غير عالم أو غير عامد أو غير مخاطب فلا إثم عليه، إلا أنهما سواء فى الحكم فى وجوب رد ذلك إلى صاحبه، أو فى وجوب ضمان مثله إن كان ما صار إليه قد تلفت عينه، أو لم يقدر عليه (٥)».

[الشيعة الإمامية]

العين المستأجرة عندهم يد المستأجر لها يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدى قال صاحب شرائع الإسلام: «إذا تعدى فى العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان (٦)».

فالأساس فى الضمان عندهم التلف بالعدوان، وهذا يقتضى أن العبد إذا أبق بسبب تعديه يكون ضامنا، لأن الإباق تلف، فقد جاء فى شرائع الإسلام: «لو فك القيد عن الدابة فشردت، وعن العبد المجنون فأبق ضمن، لأنه فعل يقصد به الإتلاف (٧)».

وأما المرتهن فقد ذكرنا نص كلام الطوسى فى أنه لا ضمان عليه إذا أبق بدون تسبب منه، أما إذا تسبب فى إباقه فإنه يكون ضامنا. ويكون ضمانه بقيمته يوم قبضه، فقد جاء فى شرائع الاسلام: «اذا فرط‍


(١) ج‍ ٤ ص ١٧٥ الطبعة السابقة.
(٢) ج‍ ٤ ص ٣٣٢، ٣٣٣ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى ج‍ ٨ ص ١٨٣.
(٤) ج‍ ٨ ص ٩٣ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى ج‍ ٨ ص ١٣٤، ١٣٥ الطبعة السابقة.
(٦) ج‍ ١ ص ٢٣٧ نشر مكتبة الحياة ببيروت.
(٧) ج‍ ٢ ص ١٥١ الطبعة السابقة.