للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان مات رجل بين نسوة لا رجل معهن ممن لا يباح لهن غسله بأن لم يكن زوجاته ولا اماؤه يمم.

ولو ماتت امرأة بين رجال ممن لا يباح لهم غسلها بأن لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها يممت لما روى تمام فى فوائده عن وابلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما يمم الرجال، ولو مات خنثى مشكل له سبع سنين فأكثر ولم تحضره أمة له يمم بحائل من خرقة ونحوها (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: جائز أن تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها، وان انقضت العدة بالولادة ما لم يتزوجا، فان نكحتا لم يحل لهما غسله الا كالأجنبيات، وقال أيضا. وجائز للرجل أن يغسل امرأته وأم ولده وأمته ما لم يتزوج حريمتها - أو يستحل حريمتها بالملك فان فعل لم يحل له غسلها وليس للأمة أن تغسل سيدها أصلا، لأن ملكها بموته انتقل الى غيره.

برهان ذلك ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه قال الرجل أحق بغسل امرأته وما روى عن أبى الشعثاء هو جابر بن زيد - رضى الله عنه. قال الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها.

ثم قال ابن حزم أيضا لو مات رجل بين نساء لا رجل معهن أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم، غسل النساء الرجال وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد لأن الغسل فرض كما قدمنا وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة، فلا يحل تركه، ولا كراهة فى صب الماء أصلا.

برهان ذلك ما روى عن معمر بن الزهرى وقتادة رضى الله عنهم قالا جميعا تغسل وعليها الثياب يعنيان فى المرأة تموت بين رجال لا مرأة معهم (٢).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية فى كتاب شرح الأزهار: لا بد أن يكون الغاسل للميت من جنسه ان كان رجلا فرجل وان كان أنثى فأنثى، أو جائز الوط‍ ء كالمراة مع زوجها والمملوكة التى هى غير مزوجة مع مالكها فيجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه، وهل الزوجة أولى من الرجال والزوج أولى من النساء، قال عليه السلام لا كلام أنهما سواء فى الجواز فأما الأولوية فالأقرب أن الجنس أولى لارتفاع حكم الاستمتاع بالموت وتسويغ نظر العورة تبع له وللاجماع على جوازه وتغسل الزوجة زوجها والعكس مع عدم الطلاق بينهما فان كان بينهما طلاق بائن لن يغسل واحد منهما صاحبه، وان كان الطلاق رجعيا فالمذهب أن لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه لأن الوط‍ ء جائز بينهما بلا تجديد عقد نكاح أما المملوكة مع المالك فان لم يكن الوط‍ ء بينهما جائزا نحو أن تكون مزوجة أو نحو ذلك كالمشتركة والحامل من الغير لم يجز لأحدهما أن يغسل صاحبه، فان كان الوط‍ ء بينهما جائزا جاز لكل واحد منهما أن يغسل الآخر ويجوز للسيد أن يغسل أم ولده وأن تغسله ويجوز له أن يغسل مدبرته أما مكاتبته فلا تغسله ولا يغسلها لأن الوط‍ ء بينهما غير جائز ما لم تعجز نفسها.


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس مع هامش منتهى الارادات ج‍ ١ من ص ٣٧٩ وما بعدها الى ص ٨١ الطبعة السابقة، ونيل المآرب على مذهبه الامام أحمد بن حنبل ج‍ ١ ص ٣٦ طبع مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر سنة ١٣٧٤ هـ‍.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ١٧٤ مسألة رقم، ص ١٧٥، ص ١٧٦ الطبعة السابقة.