للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتارة يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالاسلام وكذا الولد وهذا أولى ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف فان عاد فهو أحق بها وان التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ‍ ويباع منها ما يكون له الغيطة فى بيعه كالحيوان واذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده سواء فعل ذلك فى دار الحرب أو دار الاسلام وكل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه فى دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب وبعد انقضائها وليس كذلك الحربى.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): ان انفرد بدار مرتدون فهى دار شرك وفى جواز سبيهم - وغنمهم قولان وكذا المرتد والمرتدان فصاعدا والمشهور أن لا سبى ولا غنم.

«التزام - والزام»

[المعنى اللغوى]

يقال: لزم الشئ لزوما ثبت ودام - ولزم الشئ فلانا وجب عليه - ولزم فان العمل داوم عليه ولم يفارقه من باب سمع - وألزم فلانا العمل أو المال أوجبه عليه - والتزم الشئ أو الأمر أوجبه على نفسه - والتزم فلان لفلان بمال تعهد بأن يؤديه اليه - وألزمه المال أو العمل فألتزمه - والتزمته اعتنقته (٢).

[الاستعمال فى لسان الفقهاء]

لم يكن لكلمة الالتزام فى الفقه الاسلامى مدلول خاص اصطلح عليه الفقهاء حتى كان ذلك يقتضيهم أن يعنوا ببيانه بيانا تتميز به حقيقته ويتميز به عن مدلوله لغة وتتحدد به مواضع استعماله وتطبيقه وآثاره ومصادره وانما كان أساس استعمالهم هذه الكلمة فيما يبدو حين استعملوها دلالتها اللغوية معتمدين فى تحديد معناها على موضعها من الكلام ومقامها فيه - أما كلمة (الزام) فقد كان استعمالهم اياها استعمالا لغويا. وقد استعمل الفقهاء على اختلاف مذاهبهم هاتين الكلمتين فى مواضع عديدة وفى موضوعات مختلفة استعمالا لغويا ومن المفيد أن نعرض لبعض استعمالاتهم فقد يعين ذلك على تعرف


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج‍ ١٠ ص ٤٠٠ وما بعدها طبع على ذمة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٢) القاموس المحيط‍ والمعجم الوسيط‍ مادة لزم.