للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأضحية (١) مستحبة للحاج بمكة وللمسافر كما هى للمقيم وكذلك العبد والمرأة لقول الله سبحانه وتعالى «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ» والأضحية فعل خير وكل من ذكرنا محتاج الى فعل الخير مندوب اليه.

ولا تكون (٢) الأضحية أضحية الا بذبحها أو نحرها بنية التضحية، وله ما لم يذبحها أو ينحرها أن لا يضحى بها وأن يبيعها وأن يجز صوفها ويفعل فيه ما شاء ويأكل لبنها ويبيعه وان ولدت فله أن يبيع ولدها أو يمسكه أو يذبحه فان ضلت فاشترى غيرها ثم وجد التى ضلت لم يلزمه ذبحها ولا ذبح واحدة منهما فان ضحى بهما أو بأحدهما أو بغيرهما فقد أحسن وان لم يضح أصلا فلا حرج.

وان اشتراها وبها عيب لا تجزئ به فى الأضاحى كعور أو مرض ثم ذهب العيب وصحت جاز له أن يضحى بها ولو أنه ملكها سليمة من كل ذلك ثم أصابها عيب لم تجزئ.

[مذهب الزيدية]

الأضحية (٣) مشروعة اجماعا لقول الله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» وقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: عظموا ضحاياكم فانها على الصراط‍ مطاياكم.

وهى سنة مؤكدة لقول النبى صلى الله عليه وسلم (ثلاث كتبت على ولم تكتب عليكم النحر والوتر وركعتا الفجر).

وهى تسن على كل مكلف حر مسلم قادر سواء كان ذكرا أم أنثى، وتتعين عند تعيينها اذا كانت فى ملكه أو عند ابتداء ملكها بالشراء وغيره بنيتها فاذا مضت أيام النحر ولم يذبحها وجب أن يصنع بها بعد ذلك ما يصنع بها فى أيام النحر.

ولا يسقط‍ نحر الأضحية حيث أوجبها أو يرى وجوبها وعليه كفارة يمين اذا كان قد تمكن.

وأما اذا مات صاحب الأضحية فيضحى ورثته لأن القربة قد تعلقت بالشراء بنية الأضحية، فان فاتت عنده بموت أو سرقة أو تعيبت بعور أو عجف أو غيرهما بلا تفريط‍ لم يلزمه البدل وذبح المعيبة ولا شئ غير ذلك.

والأضحية على ثلاثة أوجه

الأول: أن يوجبها معينة كأن يقول لله على أن أضحى بهذه الشاة ثم تلفت لا بجناية ولا تفريط‍ لم يلزمه شئ أما اذا تلفت بجناية أو تفريط‍ ضمن قيمتها يوم التلف ولا يوفى أن نقصت عما يجزى.


(١) المحلى ج ٧ ص ٣٧٥.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٧٦.
(٣) البحر الزخار ج ٤ ص ٣١٠.