للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استحلال الخمر]

من استحل الخمر فهو كافر وقد بين صاحب البحر الزخار الخمر التى يكفر مستحلها فى قوله: «والخمر المجمع على تحريمها الكافر مستحلها هى خمر العنب والرطب لقوله صلى الله عليه وسلم:

«الخمر من هاتين» (١)، وفى البحر الزخار من استحل السحر فقد كفر، وان لم يستحله فسق وان قصد به لينقض السحر أو ليتحرز منه جاز (٢)، كما يرون أن من اتخذ زيا يختص به الكفار دون المسلمين ولبسه وهو يعتقد وجوب لبسه فانه يكون مرتدا بالاجماع أما ان لبسه على جهة الاستهزاء والمزاح دون اعتقاد لا يكفر لكن يؤدب وهو قول أبى هاشم الجبانى وقاضى القضاة عبد الجبار (٣).

[مذهب الإمامية]

يرى الإمامية أن من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل ..

ولو ارتكب ذلك لا مستحلا يعزر (٤)، وذكر أبو جعفر الطوسى أن من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله بلا خلاف فقد روى أن أصحاب الكبائر يقتلون فى المرة الثالثة ولا خلاف أن هذا صاحب كبيرة (٥) وفى شرائع الاسلام «من ترك الصلاة مستحلا فحكمه القتل ان كان ولد مسلما، ويستتاب ان كان أسلم عن كفر، فان امتنع قتل، فان ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد. وان لم يكن مستحلا عزر، فان عاد ثانية عزر، فان عاد ثالثة قتل (٦).

وقالوا ان من شرب الخمر مستحلا استتيب فان تاب أقيم عليه الحد وان امتنع قتل، وقيل يكون حكمه حكم المرتد وهو قوى واما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها اذ الخلاف بين المسلمين متحقق فيها لكن يقام عليه الحد مع شربها سواء كان مستحلا أو محرما (٧). وقالوا من باع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب والا قتل وان لم يكن مستحلا عزر وما سوى الخمر المجمع على تحريمه لا يقتل وان لم يتب بل يؤدب (٨). وذكر الطوسى فى الخلاف ان من استحل عمل السحر فهو كافر ووجب قتله بلا خلاف لما روى من أن عمر رضى الله عنه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة. وان حفصة زوجة النبى صلى الله عليه وسلم كانت لها جارية سحرتها


(١) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٣٤٨.
(٢) التاج المذهب للصنعانى ج‍ ٤ ص ٢٥٦.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤٦٣ وما بعدها.
(٤) شرائع الاسلام ج‍ ٢ ص ٢٥٣.
(٥) الخلاف فى الفقه لابى جعفر الطوسى ج‍ ١ ص ٢٧٨ الطبعة الثانية مطبعة رانكين فى طهران سنة ١٣٧٧ هـ‍، ج‍ ٢ ص ٤٣٦ طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍.
(٦) شرائع الاسلام ج‍ ١ ص ٦٩ وما بعدها.
(٧) شرائع الإسلام ج‍ ٢ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة.
(٨) المختصر النافع ص ٣٠١ الطبعة السابقة.