للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): أنه ان اشتبه زوجتان فصاعدا بغيرهما أو بنساء على زوج أو بنساء أخريات ولا بيان فادعت كل أنها هى زوجته لم يجبر على انفاق الزوجة فلا تدرك عليه واحدة منهن الانفاق، ولأنه لا يعرف أنها زوجته، ولا بيان لها، ولا سبيل الى انفاقهن كلهن، لأن الزوجة واحدة.

وليس المراد بالتشابه تشابه الصور والالوان فقط‍.

بل اما تشابه ذلك ولا بيان.

واما الشك أهى هذه أو هذه ولا بيان.

أو اتفاق الأسماء وأسماء الآباء ولا بيان.

وأما بنسيان أيهن أو أيهما زوجها من بناته ولا بيان واما غير ذلك.

وكذا لا نفقة فى الحكم على أحد متعدد لم يتبين زوجها منهم وأشكل عليها الأمر.

وكذا الولى اذا اشتبه عليه الحال أهذا المحتاج هو ولى فلان أو هذا المحتاج بأى وجه اشتبه.

أما الولى الذى يلزمه الانفاق اذا اشتبه بغيره لا نفقة عليه حيث قال:

ولا يدرك ولى نفقته على ولى تشاكل عليه بغيره حتى يتبين وذلك أن يقول مثلا كل منهما أو منهم أن ابن أخيك هو أنا لا هذا.

أما ان صدق الولى أحدهما لزمته نفقته.

[حكم الاشتباه فى الطلاق]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٢): أن شرط‍ الحكم بوقوع الطلاق عدم الشك من الزوج فى الطلاق.

فلو شك فيه فانه لا يحكم بوقوعه حتى لا يجب عليه أن يعتزل امرأته، لأن النكاح كان ثابتا بيقين، ووقع الشك فى زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك كحياة المفقود، فانها لما كانت ثابتة ووقع الشك فى زوالها لا يحكم بزوالها بالشك حتى لا يورث ما له ولا يرث هو أيضا من أقاربه.

والأصل فى نفى اتباع الشك قول الله تبارك وتعالى «وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ٣» وقول النبى صلّى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخيل اليه أنه يجد الشئ فى الصلاة: لا ينصرف


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ج ٧ ص ٣١٦، ص ٣١٧ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٣ ص ١٢٦ الطبعة السابقة.
(٣) الاية رقم ٣٦ من سورة الاسراء.