للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، اعتبر اليقين وألغى الشك.

ثم شك الزوج لا يخلو اما أن يقع فى أصل التطليق أطلقها أم لا.

وأما أن يقع فى عدد الطلاق وقدره أنه طلقها واحدة أو ثنتين أو ثلاثا.

أو ان يقع فى صفة الطلاق: هل طلقها رجعية أو بائنة.

فان وقع الشك فى اصل الطلاق لا يحكم بوقوعه لما قلنا.

وان وقع فى القدر يحكم بالأقل لأنه متيقن به وفى الزيادة شك.

وان وقع فى صفة يحكم بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين فكانت متيقنا بها.

ثم قال (١): فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق أقبح الطلاق فهو طلاق رجعى عند أبى يوسف رحمه الله تعالى، لأن قوله أقبح الطلاق يحتمل القبح الشرعى، وهو الكراهية الشرعية، ويحتمل القبح الطبعى وهو الكراهية الطبيعية، وهو أن يطلقها فى وقت يكره الطلاق فيه طبعا، فلا تثبت البينونة فيه بالشك، وكذا قوله أقبح الطلاق يحتمل القبح بجهة الابانة ويحتمل القبح بايقاعه فى زمن الحيض أو فى طهر جامعها فيه فلا تثبت البينونة بالشك.

ولو قال أنت طالق للبدعة فهى واحدة رجعية، لأن البدعة قد تكون فى البائن، وقد تكون فى الطلاق حالة الحيض، فوقع الشك فى ثبوت البينونة فلا تثبت البينونة بالشك.

وكذا لو قال لها أنت طالق طلاق الشيطان فهو كقوله - أنت طالق للبدعة.

وقال محمد رحمه الله تعالى فيمن قال لزوجته أنت طالق أقبح الطلاق هو طلاق بائن، لأنه وصف الطلاق بالقبح والطلاق القبيح هو الطلاق المنهى عنه وهو البائن، فيقع بائنا.

خلافا لأبى يوسف رحمه الله تعالى على ما تقدم.

ولو قال لزوجته أنت طالق مثل الجبل أو مثل حبة الخردل فهى واحدة بائنة فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى

وعند أبى يوسف هى واحدة يملك الرجعة.

ووجه قول أبى يوسف أن قوله مثل الجبل أو مثل حبة الخردل يحتمل التشبيه فى التوحد، لأن الجبل بجميع أجزائه شئ واحد غير متعدد فلا تثبت البينونة بالشك.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٣ ص ١١٠، ص ١١١ الطبعة السابقة.