للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاءت امرأة على كتفها صبى فتقاعست من أجل الصبى. فقال الصبى يا أمه اصبرى انك على الحق فذكرهم الله تعالى فى كتابه.

وروى الأثرم عن أبى عبد الله انه سئل عن الرجل يؤسر فيعرض على الكفر ويكره عليه آله يرتد فكرهه كراهة شديدة وقال ما يشبه هذا عندى الذى أنزلت فيهم الآية من أصحاب النبى أولئك كانوا يرادون على الكلمة ثم يتركون يعملون ما شاءوا. وهؤلاء يريدونهم على الاقامة على الكفر وترك دينهم. وذلك بأن الذى يكره على كلمة يقولها ثم يخلى لا ضرر فيها (١).

[مذهب الظاهرية]

[الاكراه على الاسلام]

الاكراه على الكلام لا يجب به شئ وان قاله المكره بالفتح كاكراه الذمى الكتابى على الايمان لأن المكره على المكره ما هو الا حاك للفظ‍ الذى أمر أن يقوله ولا شئ على الحاكى بلا خلاف لقول النبى صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) فصح أن كل من أكره على قول ولم ينو مختارا له فانه يلزمه (٢).

[الاكراه على الكفر]

من أكره على السجود لوثن أو لصليب أو لانسان وخشى الضرب أو الأذى أو القتل على نفسه أو على مسلم غيره ان لم يفعل فليسجد لله تعالى قبالة الصنم أو الصليب أو الانسان ولا يبالى الى القبلة يسجد أو لغيرها.

لأن السجود لله تعالى الى كل جهة عمدا قصدا لم يأت منه منع قال الله تعالى «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ» وانما أمرنا باستقبال الكعبة فى الصلاة خاصة. والسجود وحده ليس بصلاة وهو جائز بلا طهارة والى غير القبلة وللحائض، لأنه لم يأت نص بايجاب ذلك يدل لما قدمنا قوله تعالى «إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ٣» كذلك اذا قال المكره ما يكفر به لم يجب بقوله شئ لأن المكره على القول ما هو الا حاك للفظ‍ الذى أمر أن يقوله ولا شئ على الحاكى بلا خلاف.

يدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فصح أن كل من أكره على قول ولم ينوه مختارا له فانه لا يلزمه (٤).

[مذهب الزيدية]

[الاكراه على الاسلام]

من أفعال المكره ما يصح مع الاكراه كالاسلام (٥).

[الاكراه على الكفر]

يتأول المكره بالفتح وجوبا كلمة الكفر عند تكلمه بها اذا أكرهه عليها مكره بالكسر وذلك نحو أن يضمر قلتم ان لله ثانيا أو


(١) راجع المغنى ج‍ ١٠ ص ١٠٧، ١٠٨ والشرح ج‍ ١٠ ص ١٠٩، ١١٠.
(٢) راجع المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٨ ص ٣٢٩.
(٣) راجع المحلى ج‍ ٤ ص ١٧٦.
(٤) راجع المحلى ج‍ ٨ ص ٣٢٩.
(٥) راجع شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٣٨٢.