للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه. والدين يقضى من جميع التركة.

فان كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء لم يرجع بشئ. أى لا على الورثة ولا على المساكين ان كان قد تصدق عليهم.

لان البيع لم يقع الا للميت فصار كما اذ كان على الميت دين آخر (١).

[مذهب الشافعية]

وان أوصى له بثلث بيت معين مثلا فاستحق ثلثاه. فللموصى له الثلث الباقى اذ المقصود ارفاق الموصى له. وقيل: له ثلث الباقى. وصححه الاسنوى ونقله البلقينى عن النص واعتمده. هذا ان احتمله الثلث. والا فله ما يحتمله الثلث (٢).

[مذهب الحنابلة]

ان أوصى له بمعين فاستحق بعضه فله ما بقى منه. ان حمله الثلث وان أوصى له بثلث دار فاستحق الثلثان منها. فالثلث الباقى للموصى له ان خرج من الثلث. لان الباقى كله موصى به وقد خرج من الثلث فاستحقه الموصى له كما لو كان شيئا معينا. وان لم يخرج من الثلث بأن لم يكن له مال غيره فله تسع الدار. ان لم يجز الورثة (٣).

[مذهب الإباضية]

ان أوصى بجزء من دار له باع الوارث الدار وأنفذ من ثمنها ما سمى أن وسعه، فان والا خرج من ثمنها ما وسعه، فان استحقت الدار بأمناء ولو بلا حكم فلا شئ عليه من وصيته. وان استحق لا بأمناء قبل انفاذه أنفذ من ثمنه (٤).

[حكم استحقاق الاضحية والهدى]

[مذهب الحنفية]

ان اشترى شاة ليضحى بها فضحى بها ثم استحقها رجل بالبينة ان أخذها المستحق مذبوحة لا تجزى عن واحد منهما. وعلى كل واحد منهما أن يضحى بشاة أخرى مادام فى أيام النحر. وان مضت أيام النحر فعلى الذابح أن يتصدق بقيمة شاة وسط‍. ولا يلزم التصدق بقيمة تلك الشاة المشتراة لانه بالاستحقاق تبين أن شراءه اياها للاضحية والعدم بمنزلة واحدة وان تركها المستحق على الذابح وضمنه قيمتها. جاز الذبح عندنا كما فى الغصب (٥).

[مذهب المالكية]

لو اشتراها ثم ذبحها ثم استحقت فأجاز ربها البيع. أجزأت لفعله ذلك فى شئ ضمنه بالعوض الى وجب للمستحق (٦).


(١) الهداية والعناية بتكملة فتح القدير ج‍ ٨ ص ٤٩٨.
(٢) أسنى المطالب ج‍ ٣ ص ٦٢.
(٣) المغنى ج‍ ٦ ص ٥٨٧، وكشاف القناع ج‍ ٢ ص ٥٢٣.
(٤) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٣٢٥.
(٥) البدائع ج‍ ٥ ص ٧٦، ٧٧.
(٦) الخرشى ج‍ ٣ ص ٥٠.