للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أبويه على حسب الإرث على الأم الثلث على أبويه على حسب الإرث على الأم الثلث وعلى الأب الثلثان (١) (انظر مصطلح نفقة)

[أحكام الابن بالنسبة للحضانة]

قال فقهاء الحنفية: الابن فى حال صغره يحتاج إلى رعاية خاصة من ناحية إرضاعه وأكله وشربه ونظافته وملبسه، والنساء على ذلك أقدر، ولذلك كانت حضانته من وقت ولادته إلى أن يستغنى عن خدمة الغير من حق النساء، فتكون للأم أولا ما لم يقم بها مانع (٢) وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية وابن حزم من فقهاء الظاهرية (٣) (انظر مصطلح حضانة).

دفع الزكاة واللقطة إلى الابن إذا لم يتبين

صاحبها:

قال فقهاء الحنفية: لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ابنه زكاة ماله أو صدقة الفطر أو العشر أو الكفارات، وهذا الحكم عام بالنسبة لكل ابن، سواء أكان الابن ثبت نسبه شرعا أم كان من زنا، وكذلك لا يدفع الإنسان شيئا مما ذكر إلى الولد الذى نفى نسبه منه (٤)

وعدم جواز دفع الزكاة إلى الابن هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية (٥) (انظر زكاة)

أما خمس الركاز، فيجوز دفعه للابن الفقير عند الحنفية.

وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة مصرفه مصرف الزكاة (انظر ركاز).

وإذا وجد أحد الأبوين لقطة وعرف عليها إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها كان له أن يدفعها إلى ابنه الفقير، لينتفع بها، كما أن الابن إذا وجد لقطة وعرف عليها إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها كان له أن يدفعها إلى أبويه الفقيرين (٦).

فإن جاء صاحبها ووجدها قائمة فله أخذها، وإن كانت هالكة فله قيمتها.

وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة:

إن اللقطة إذا دخلت فى ملك الملتقط‍ بعد تعريفها شرعا كان ضامنا لها فإن جاء صاحبها ووجدها قائمة عند الملتقط‍ فله أخذها وإن كانت هالكة فله قيمتها (٧) (انظر لقطة).

[حكم صدقة الفطر بالنسبة للابن]

قال فقهاء الحنفية: إذا كان الابن بالغا عاقلا فلا تجب صدقة الفطر بالنسبة له على


(١) راجع للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ٥٢٢ وما بعدها.
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى ج‍ ٤ ص ٨٤ وما بعدها.
وللحنابلة شرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٣٥٦ وما بعدها.
وللزيدية شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٥٤٦، ٥٤٧.
(٢) الدرر ج‍ ١ ص ٤١٠.
والدر وحاشية ابن عابدين ج‍ ٢ ص ٨٧١ وما بعدها.
(٣) للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ٥٢٦.
وللشافعية شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ٨٨.
وللحنابلة شرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٣٦٣.
وللزيدية شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٥٢٢.
وللظاهرية المحلي ج‍ ١٠ ص ٣٢٣.
(٤) الدرر ج‍ ١ ص ١٨٥.
(٥) للمالكية المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٩٢.
وللشافعية النهاية ج‍ ١ ص ١٦٨.
وللحنابلة كشاف القناع ج‍ ١ ص ٤٩٧.
وللزيدية شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٥٢٥.
(٦) الدرر ج‍ ٢ ص ١٣٠.
(٧) للمالكية الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ١٢٣، ١٢٤.
وللشافعية النهاية ج‍ ٢ ص ١٠١، ١٠٣.
وللحنابلة شرح منتهى الإرادات على هامش كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٤٦٠.