للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحجار طاهرة جافة قالعة للنجاسة، أبكارا (١)، ومثل الأحجار ما أشبهها من ثلاث خرق أو خزفات أو أعواد أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة ولا يستنجى بمحترم، ولا بروث ولا بعظم (٢).

[مذهب الإباضية]

ذهب الإباضية الى أنه يستجمر بما أعده من حجر أو عود، ومثل الحجر أو العود فى جواز الاستجمار كل طاهر جامد منق، والحق أن الفحم منق خلافا لبعضهم، وان استطاب بغير طاهر أجزأه ولا ينبغى ذلك، وقيل لا يستطيب الا بحجر، الا اذا لم يجده فليسطب بغيره (٣).

هل للاستجمار عدد معين؟

وهل يكفى وحده دون الماء؟

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أنه ليس فيه عدد مسنون وانما يستحب الثلاث اذا حصل تنظيف بما دونها والا جعلها وترا (٤).

[مذهب المالكية]

يقول المالكية: يندب للشخص عند ارادته قضاء الحاجة أن يجعل ما يزيلها به وترا اذا كان المزيل جامدا كالحجر أو نحوه ولو أنقى المحل بالشفع والا فلا انقاء متعين، وينتهى ندب الايتار الى سبع، ويجزئ الانقاء بدون الثلاثة خلافا لأبى الفرج فانه أوجب الثلاثة ولو حصل انقاء المحل بدونها (٥).

[مذهب الشافعية]

وذهب الشافعية الى أنه يجب ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل فان لم ينق المحل بها وجب الانقاء برابع فأكثر حتى يحصل الانقاء (٦).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة يشترط‍ ثلاث مسحات منقيات بحيث تعم كل مسحة المحل فان لم يحصل انقاء بها زاد عليها حتى يحصل الانقاء (٧).

[مذهب الظاهرية]

ويرى الظاهرية ان الاستجمار يكون بثلاثة أحجار لا أقل من ذلك وهذا أن أنقى المحل والا زيد (٨).

[مذهب الزيدية]

وذهب الزيدية الى أنه لا يعتبر العدد لأن القصد الازالة (٩).


(١) أبكارا لم تستعمل قبل ذلك.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ح‍ ١ ص ٢٦ مطابع دار الكتاب العربى بمصر.
(٣) شرح كتاب النيل وشفاء العليل لاطفيش ح‍ ١ ص ٣٥ طبع المطبعة السلفية بمصر.
(٤) اللباب ح‍ ١ ص ٥٤.
(٥) الشرح الصغير للدردير ح‍ ١ ص ٣٦ الطبعة السابقة.
(٦) السراج الوهاج ح‍ ١ ص ١٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٧) زاد المقنع ح‍ ١ ص ٢٧ الطبعة السابقة.
(٨) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ١ ص ٩٥ الطبعة السابقة.
(٩) كتاب البحر الزخارى للمرتضى ح‍ ١ ص ٢٨ الطبعة السابقة.