للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاقرار ليس بشرط‍ حتى لو رجع عن ذلك وقال كذبت فالقاضى لا يصدقه ولكن فيما بينه وبين الله تعالى ان كان كاذبا فيما أقر لا تحرم عليه امرأته وذكر محمد فى كتاب النكاح أنه اذا قال الرجل لامرأة هذه أمى من الرضاع ثم أراد أن يتزوجها بعد ذلك فقال أخطأت فى ذلك فله أن يتزوجها استحسانا ووجه الفرق انه همنا أخبر عن فعله وهو أنه جامع أم امرأته والخطأ فيما هو من فعله نادر فلا يصدق فيه واما فى الرضاع فهو لم يخبر عن فعل قام بنفسه فى زمان يتذكره وانما هو سمع من غيره والخطأ فيه ليس بنادر واذا قبلها ثم قال لم يكن عن شهوة أو لمسها أو نظر الى فرجها ثم قال لم يكن بشهوة فقد ذكر الصدر الشهيد فى التقبيل أنه يفتى بثبوت الحرمة ما لم يتبين انه قبل بغير شهوة وفى المس والنظر الى الفرج لا يفتى بالحرمة الا اذا تبين انه فعل بشهوة لان الأصل فى التقبيل الشهوة بخلاف المس والنظر هذا اذا كان المس على غير الفرج واما اذا كان على الفرج فلا يصدق أيضا.

وكان الشيخ الامام ظهير الدين الميرغينانى يفتى بالحرمة فى القبلة فى الفم والخد والرأس وان كان على مقنعة وكان يقول:

لا يصدق فى انه لم يكن بشهوة وفى البقالى ويصدق اذا أنكر الشهوة فى المس الا أن تقوم آلته منتشرة فيعانقها واذا أخذ ثديها وقال ما كان عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه وكذا لو ركب معها على دابة بخلاف ما اذا ركب على ظهرها وعبر بها الماء وتقبل الشهادة على الاقرار بالمس والتقبيل بشهوة وهل تقبل الشهادة على نفس اللمس والتقبيل بشهوة؟ المختار انه تقبل واليه ذهب فخر الاسلام على البزدوى وهكذا ذكر محمد فى نكاح الجامع لان الشهوة مما يوقف عليها فى الجملة اما بتحرك العضو من الذى يتحرك عضوه أو بآثار أخرى فمن لا يتحرك عضوه وهو المعول.

سئل القاضى على السعدى عن سكران باشر ابنته وقبلها وقصد ان يجامعها فقالت الابنة أنا ابنتك فتركها - هل تحرم أمها؟ قال:

نعم. وقيل لرجل: ما فعلت بأم امرأتك قال:

جامعتها. قال: تثبت حرمة المصاهره قيل ان كان السائل والمسئول هازلين؟

قال لا يتفاوت ولا يصدق انه كذب (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى كتاب «المقدمات الممهدات» ان قول الله عز وجل «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ» (٢) ليس على عمومه وكذلك قول الله تعالى «وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ» (٣) وهن اللواتى لا أزواج لهن أبكارا كن أو ثيبا ليس على عمومه أيضا لان الله سبحانه وتعالى خص من ذلك من حرمه من النساء وذلك سبع عشرة امرأة هن: الأم والابنة والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة وهى الربيبة وزوجة الابن وزوجة الأب والجمع بين الأختين


(١) الفتاوى الهندية العالمكيرية ح‍ ٢ ص ٢١٥، ٢١٦ (نكاح المحرمات). ح‍ ١ ص ٢٧٤ - ٢٧٦.
(٢) الآية رقم ٣ من سورة النساء.
(٣) الآية رقم ٣٢ من سورة النور.