للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمحصنات وهن ذوات الأزواج والمجوسيات والاماء الكتابيات. سبع بالنسب واثنتان بالرضاع وست بالصهر واثنتان بالدين فقال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ» (١) فهؤلاء المحرمات بالنسب وقال تعالى «وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» (٢) فهاتان المحرمتان بالرضاعة وقال تعالى «وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ» (٣) وقال تعالى «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» (٤) وقال سبحانه «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ» (٥) فهؤلاء المحرمات بالصهر وقال تعالى «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ» (٦) وقال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات» (٧) فتمت السبع عشرة امرأة وما سواهن فنكاحهن حلال (٨).

وجاء فى «المدونة الكبرى» انه اذا تزوج الرجل المرأة وابنتها فى عقدة واحدة وسمى لكل واحدة منهما صداقها ولم يدخل بواحدة منهما يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما فان قال أفارق واحدة وأمسك الأخرى فليس له ذلك لأنه لم يعقد نكاح كل واحدة منهما قبل صاحبتها فاذا فرقنا بينهما فله أن يتزوج الأم ولا بأس بأن يتزوج البنت وقال سحنون: وقد قيل لا يتزوج الأم للشبهة التى فى البنت وان تزوج امرأة وابنتها فى عقدة واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك فعلم بذلك فلا يجوز نكاح البنت لان من قول الامام مالك: كل صفقة وقعت بحلال أو حرام فلا يجوز ذلك عنده فى البيوع وقال مالك وأشبه شئ بالبيوع النكاح (٩) وقال عبد الرحمن بن القاسم ان تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج ابنتها بعد ذلك وهو لا يعلم فدخل بالبنت يحرم عليه البنت والأم جميعا. وقال مالك ولا يكون للأم صداق ويفرق بينهما ثم يخطب البنت ان أحب فاما الأم فقد حرمت عليه أبدا لأنها قد صارت من أمهات نسائه وان كان نكاح البنت حراما فانه يحمل على النكاح الصحيح لان النسب يثبت فيه والصداق يجب فيه والحدود تدفع فيه فلا بد للحرمة ان تقع كما تقع فى النكاح الصحيح وان تزوج بنتا وتزوج أمها بعدها فبنى بالأم ولم بين بالابنة يفرق بينهما وبينه ولا يحل له واحدة منهما أبدا لان الأم قد دخل بها فصارت الربيبة محرمة عليه أبدا واذ الأم من أمهات نسائه فلا تحل له أبدا ويرى ابن شهاب انه اذا تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج أخرى فاذا هى ابنتها يفرق بينه وبين الابنة فانه


(١ و ٢ و ٣)) الآية رقم ٢٣ من سورة النساء.
(٤) الآية رقم ٢٤ من سورة النساء.
(٥) الآية رقم ٢٢ من سورة النساء.
(٦) الآية رقم ٢٢١ من سورة البقرة.
(٧) الآية رقم ٧ من سورة النساء.
(٨) ابن رشد المقدمات الممهدات هامش المدونة الكبرى ح‍ ٢ ص ٤، ٥ طبعة المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤ هـ‍ بمصر.
(٩) المدونة الكبرى للامام مالك ح‍ ٢ ص ٢٠٠ طبعة المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤ هـ‍.