للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعدوم أولى أن لا يجوز ولكن تركناه بما ذكرنا (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل للحطاب:

وأما حكمه فقال المشذ الى فى حاشيته فى أول السلم: صرح فى المدونة بأنه رخصة مستثنى من بيع ما ليس عندك، وقال ابن عبد السّلام والاجماع على جوازه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: السلم ويقال له السلف الأصل فيه قبل الاجماع آية الدين، فسرها ابن عباس بالسلم، وخبر الصحيحين من أسلم فى شيئ فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.

ولأن فيه رفقا، فان أرباب الضياع قد يحتاجون لما ينفقونه على مصالحها فيستسلفون على القلة، وأرباب النقود ينتفعون بالرخص، فجوز لذلك وان كان فيه غرر كالاجارة على المنافع المعدومة (٣)».

[مذهب الحنابلة]

حكى ابن قدامة من الحنابلة:

والسلم جائز بالكتاب والسنة والاجماع: أما الكتاب فقول الله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» وروى سعيد باسناده عن ابن عباس انه قال: أشهد أن السلف المضمون الى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الاية: ولأن هذا اللفظ‍ يصلح للسلم ويشمله بعمومه.

وأما السنة فروى ابن عباس عن رسول الله صلي الله عليه وسلّم أنه قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنتين والثلاث فقال «من أسلف فى شئ فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» متفق عليه.

وروى البخارى عن محمد بن أبى المجالد قال أرسلنى أبو بردة وعبد الله ابن شداد الى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبى أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط‍ الشام فنسلفهم فى الحنطة والشعير والزبيب، فقلت أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.

وأما الاجماع فقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ‍ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، ولأن


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ٤ ص ١١٠ طبع بولاق سنة ١٣١٣ هـ‍.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ج ٤ ص ٥١٤ الطبعة المتقدمة.
(٣) نهاية المحتاج ج ٤ ص ١٧٨ الطبعة المتقدمة.