للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتفسير ذلك أن كانا فى بيت واحد أن يرحل أحدهما الى بيت آخر من تلك الدار أو غيرها وان كانا فى دار واحدة رحل أحدهما الى أخرى متصلة بها أو متباعدة أو اقتسما الدار، وان كانا فى مدينة واحدة أو قرية واحدة خرج أحدهما عن دور القرية أو دور المدينة لم يحنث، وان رحل أحدهما بجسمه وترك أهله وماله وولده لم يحنث الا أن يكون له نية تطابق قوله فله ما نوى، وكل ما ذكرنا مساكنة وغير مساكنة فان فارق تلك الحال فقد فارق مساكنته وقد بر ولا يقدر أحد على أكثر لان الناس مساكن بعضهم لبعض فى ساحة الأرض.

ومن حلف أن لا يجمعه مع فلان سقف فدخل بينا فوجده فيه ولم يكن عرف اذ دخل أنه فيه لم يحنث لكن ليخرج من وقته فان لم يفعل حنث.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١) وهامشه: أنه لو حلف أن لا يسكن دارا لم يحنث بمجرد الدخول ما لم يدخلها بنية السكنى هو أو أهله بأمره، فان كان ساكنا فيها وحلف من سكناها لم يبر حتى يخرج عند الامكان أهله وماله.

قال البعض العبرة بالاهل وبالمال.

وقال أبو جعفر من أصحابنا أنه اذا ترك ما يصلح للمساكنة حنث لا ان ترك ما لا يصلح لها.

ومن حلف من دخول الدار كانت يمينه متناولة لتواريه فى حائطها فيحنث بتواريه فى حائطها ولو دخلها تسلقا الى سطحها ذكره صاحب الوافى وذكره أيضا فى شرح الابانة للناصر.

قال البعض ان ما ذكره صاحب الوافى فيه نظر لانه لا يسمى داخلا اذا أقام على سطحها ان كانت طلوعه اليه من الحائط‍، فان حلف لا أساكن زيدا فى هذه الدار فميزها بحائط‍ وبابين الا أن ينوى لا جمعتهما فانه يحنث.

قال الهادى ومن حلف لا يساكن أهله فى هذه الدار فدخلها ليلا أو نهارا أو أكل فيها أو شرب وجامع وعمل غير ذلك مما يعمل الزائر لم يحنث، وان نام فيها بالليل أو بالنهار حنث وهذا مختلف بقرب الزائر وبعده فان جاء من بعد فهو لا يسمى ساكنا وان نام ليلة أو ليلتين فيتبع العرف.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (٢) وشرائع الاسلام أنه اذا كان الشخص فى دار فحلف لا


(١) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٢١، ص ٢٢، ص ٢٣ الطبعة السابقة.
(٢) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ٢ ص ٥٦٢ الطبعة السابقة مسألة رقم ٣٩، ٤٠ وشرائع الاسلام فى الفقه الجعفرى للحلى ج ٢ ص ١٢٢ الطبعة السابقة.