للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله (ألا أن) للغاية كأنه قال: حتى يقدم أخوه، وهو اذا قال ذلك ينتهى اليمين بالقدوم فلا يحنث فيما بعد ..

وقال صاحب الفتح ان فى ذلك التأويل والتقدير شيئا وهو أن (ألا) من أدوات الاستثناء والاستثناء فى مثل هذا يكون من عموم الاوقات أو الاحوال على معنى، امرأته طالق فى جميع الاوقات أو الاحوال ألا وقت قدوم أخيه أو ألا حال قدوم أخيه فيقتضى أنه لو كلمه بعد القدوم يحنث أيضا كما فيما قبله لانه لم يخرج من أوقات وقوع الطلاق ألا وقت قدوم أخيه.

وهكذا فى كثير من الفروع يصحح الفقهاء الاستثناء بألا أو احدى أخواتها فى اليمين ويرتبون عليه حكمه ..

[الاستثناء بالنية]

قال فقهاء الحنفية أن نية تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء خلافا للخصاف فانها تصح عنده قضاء أيضا .. فقد ذكروا أنه اذا حلف لا يأكل طعاما أو لا يشرب شرابا أو لا يلبس ثوبا بأن قال: ان أكلت طعاما أو شربت شرابا أو لبست ثوبا فامرأتى طالق أو فعبدى حر.

ثم قال انه نوى طعاما معينا كالخبز أو نوى شرابا معينا كاللبن أو نوى ثوبا من القطن مثلا فانه يصدق فى قوله هذا ديانة لأنه ذكر لفظا عاما قابلا للتخصيص، وهو قوله - طعاما أو شرابا - وكلها نكرة وقعت فى سياق الشرط‍ فتعم كالنكرة فى سياق النفى فصح تخصيص هذا العام بالنية فاذا قال نويت معينا بما حلفت عليه قبل منه ذلك وصدق فيه ديانة أى فيما بينه وبين الله تعالى باجماع فقهاء الحنفية، ولا يصدق قضاء أى لا يصدقه القاضى اذا كان فى خصومة وتوجهت عليه اليمين وحلف بصيغة العام وقال نويت به معينا وقال الخصاف يصدق قضاء أيضا، وقد قيل انه اذا كان محلفه ظالما وحلف ونوى تخصيص العام وعلم القاضى بحالة لا يقضى عليه بل يصدقه أخذا بقول الخصاف وفى ابن عابدين قال فى الفتاوى الهندية عن الخلاصة ما حاصله: أراد السلطان استحلافه بأنك ما تعلم غرماء فلان وأقرباءه ليأخذ منهم شيئا بغير حق لا يسعه أن يحلف والحيلة أن يذكر اسم الرجل وينوى غيره وهذا صحيح عند الخصاف لا فى ظاهر الرواية فان كان الحالف مظلوما يفتى بقول الخصاف.

ونية تخصيص العام نوع من الاستثناء وصورة من صوره، اذ هى اخراج بعض ما تناوله اللفظ‍ ولولا هذا الاخراج لدخل.

والحنفية متفقون على أن العرف اللفظى مخصص للعام، وقال بعضهم ان العرف العملى كذلك مخصص للعام كحرمت الطعام على نفسى وعرفهم وعادتهم أكل البر انصرف اليه كالعرف