واستمداد العون من الله تعالى على أداء العبادة وقال انه اذا أراد حقيقة الاستثناء يصح وتبطل النية ولا يصح الصوم لفقدان شرط النية الصحيحة لانه يكون استثناء حقيقة تعلق بعبارة النية وارتبط بلفظها فيترتب عليه حكمه (١).
وقد رأينا فيما ذكره صاحب البدائع وفى صيغ الاستثناء التى ذكرها كاستثناء يلحق باليمين أنها تشمل الاستثناء بنوعيه الوضعى أى ما يكون بألا أو احدى أخواتها والعرفى أى ما يكون تعليقا على مشيئة الله تعالى وربطا بها.
وقد ذكر فقهاء الحنفية فروعا كثيرة فى أبواب اليمين المختلفة استثنى فيها الحالف بعضا مما حلف عليه، وتناوله بصيغة يمينه بالا أو احدى أخواتها واعتبروا هذا الاستثناء صحيحا ورتبوا عليه حكمه وقرروا فى المستثنى حكما يخالف حكم المستثنى منه.
من ذلك: اذا حلف لا يخرج ألا الى جنازة ثم خرج اليها قاصدا عند انفصاله من باب داره من الداخل الى الخارج الخروج الى الجنازة ثم أتى وهو فى الخارج أمرا آخر لا يحنث لانه حلف على الخروج وهو عام يشمل أى خروج لأى غرض فيحنث به واستثنى الخروج على قصد الجنازة فلا يحنث فيه - وأتيانه أمرا آخر بعد الخروج للجنازة ليس فيه خروج لهذا الامر فلا يحنث بذلك وكذلك قالوا: اذا حلف على زوجته بالطلاق قائلا ان خرجت ألا الى المسجد فأنت طالق فخرجت تريد المسجد ثم بدالها فذهبت الى غير المسجد لم تطلق اذ الوضع فيه كما فى سابقه ومن ثم اتحد الحكم فيهما واذا حلف على زوجته بالله بأن قال:
والله لا تخرجى ألا بأذنى أو بالطلاق بأن قال:
ان خرجت ألا بأذنى فأنت طالق صح وشرط لكل خروج اذن واذا خرجت بأذنه فلا حنث واذا خرجت بدون اذنه حنث ألا أن تكون مضطرة للخروج لحصول هدم أو غرق أو حريق أو وقوع فرقة بينهما، ولو نوى الاذن مرة واحدة صدق ديانة لانه محتمل كلامه ولا يصدق فى القضاء لانه خلاف الظاهر، ولو قال: حتى آذن لك يكفى الاذن مرة وتنحل اليمين بخلاف الاستثناء فانه استثنى فيه من كل خروج خروجا مصحوبا باذن، ولا يقال - ان الحالف فى هذه الفروع عبر بقوله لا تخرج أو لا تخرجى ثم استثنى والاستثناء معيار العموم، والمقرر أن الفعل لا يعم ولا يتنوع اذ العموم للاسماء لا للافعال فكيف يصح هذا الاستثناء لا يقال ذلك لان التنوع والعموم فى الفعل هنا انما هو بواسطة المصدر لا أصالة والمصدر وهو الخروج يتناول كل خروج فهو قد استثنى من كل خروج خروجا مصحوبا باذن.
واذا قال ان زرت زيدا ألا أن يقدم أخوه من السفر فأمرأتى طالق - قالوا اذا زاره قبل قدوم أخيه يقع الطلاق وأن زاره بعد القدوم لا يقع بناء على