للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالقوة، فيكون لابن العم شقيقا أو لأب الحق فى استيفاء حد القذف. أما ابن العم لأم فإنه لا حق له فيه إلا على الرأى الذى يقول بأنه يرث إذا فسد بيت المال، وهو رأى المتأخرين منهم، والمراد بالميراث بالقوة أن يرث الشخص إذا لم يوجد من هو حاجب له عن الميراث، فهو عند وجود هذا الحاجب وارث بالقوة.

فقد جاء بخصوص أن لكل وارث الحق فى إقامة حد القذف، فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ما حاصله:

«وللمقذوف القيام بحد قاذفه وإن علم أن ما رماه به القاذف صدر من نفسه، لأنه مأمور بالستر على نفسه.

فقد قال فيها (أى فى المدونة): حلال له أن يحده لأنه أفسد عرضه، كوارثه:

له القيام باستيفاء حد القذف لمورثه المقذوف قبل موته، بل وإن قذف بعد موته، وهذا الوارث ولد وولده وإن سفل، وأب وأبوه وإن علا، ثم أخ فابنه، ثم عم فابنه ..

وهكذا باقى الورثة من العصبة والأخوات والجدات، إلا الزوجين فإن المذهب أن لا حق لهما فى ذلك.

ولكل وارث من الورثة القيام بحق الموروث وإن وجد من هو أقرب منه كابن الابن مع وجود الابن، لأن المعرة تلحق الجميع، ولا سيما إذا كان المقذوف أنثى، خلافا لأشهب الذى يقول: يقدم الأقرب فالأقرب فى القيام بحق المورث المفذوف كالقيام بالدم (أى استيفاء حق القصاص) (١).

أما بخصوص أن المراد بالوارث فى استيفاء حد القذف هو الوارث ولو بالقوة.

بأن وجد من يحجبه، فقد صرح به الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير إذ يقول - فى بيان عبارة الشرح الكبير:

وللمقذوف القيام بحد قاذفه كوارثه - ما نصه: «المراد بقوله كوارثه: الوارث بالقوة لا بالفعل كابن الابن مع وجود الابن. وحينئذ فيشمل ما لو كان الوارث قاتلا أو عبدا أو كافرا، فله القيام بحد من قذف مورثه الحر المسلم: سواء كان ذلك المورث أصلا لذلك الوارث، أو فرعا له، أو غيرهما» (٢).

هذا من حيث استيفاء حد القذف.

أما من حيث العفو، فإن لابن العم مطلقا كما لسائر الورثة أن يعفو إلا إذا كان الميت قد أوصاه بالحد، فليس له فى هذه الحال أن يعفو.

فقد جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير نقلا عن البنانى عن ابن عرفة اللخمى:

«إذا مات المقذوف وقد عفا فلا قيام لوارثه (أى بحد القذف) وإن أوصى بالقيام لم يكن لوارثه عفو. فإن لم يعف ولم يوص (أى باستيفاء الحد) فالحق لوارثه: إن شاء قام (أى باستيفاء الحد) وإن شاء عفا» (٣).

[مذهب الشافعية]

ذهب الشافعية إلى أن ابن العم الوارث:

مطلقا .. يحق له استيفاء حد القذف ولو عفا


(١) ج‍ ٤ ص ٣٣١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.