للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان حرمت عليه سريته باخراج عن ملكه ثم تزوجت الأخت بعد استبرائها صح النكاح لزوال كونها فراشا له.

فان رجعت اليه الأمة. فالزوجية بحالها لأنها أقوى وحلها باق لقوة الزوجية.

ولم يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه الأخرى. وهذا لا ينافى بقاء حل الزوجة.

لأن التحريم لعارض لا يرفع الزوجية.

وان أعتق سريته ثم تزوج أختها قبل فراغ مدة استبرائها لم يصح النكاح. كما لو تزوجها فى عدة أختها (١).

ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده التى تعتد منه. بأن أعتقها ووجبت عليها العدة، عند أبى حنيفة وزفر. لأنه انما جاز نكاح أخت أم الولد قبل الاعتاق لضعف فراشها فان أعتقها قوى فراشها فكان نكاح أختها جمعا بينهما فى الفراش.

وقال الصاحبان: يجوز لأن الحرمة فى الحرة لمكان الجمع بينهما فى النكاح من وجه ولم يوجد فى أم الولد. لانعدام النكاح أصلا. ولأن العدة فى أم الولد أثر فراش الملك وحقيقة الفراش فيها لا يمنع النكاح فاذا لم يكن فراش الملك حقيقة مانعا فأثره أولى أن لا يمنع (٢).

ولو خالف مشترى الأختين ووطئهما واحدة بعد واحدة. فوط‍ ء الثانية محرم عند الحنابلة لأنه الذى حصل به جمع مائه فى رحمهما.

ولزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم احداهما باخراجها من ملكه. لان الثانية صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه أختها كما لو وطئها ابتداء. فان عادت الى ملكه ولو قبل وط‍ ء الباقية لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الاخرى هذا ان لم يجب الاستبراء. فان وجب الاستبراء بأن باعها أو وهبها. ثم عادت اليه لم يلزم ترك أختها (٣) انظر «استبراء».

وخالفهم فى هذا الإمامية وقالوا: لو وطئ احدى الاختين المملوكتين حرمت الاخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه.

فلو وطئ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم. ولا تحرم الأولى. لأن الحرام لا يحرم الحلال والتحريم انما تعلق بوط‍ ء الثانية. فيستصحب ولاصالة الاباحة (٤).

[ولاية الأخت فى الحضانة]

الحضانة تكون للنساء فى وقت وتكون للرجال فى وقت.

والأصل فيها النساء لأنهن أشفق وأرفق وأهدى الى تربية الصغار. ثم تصرف الى الرجال. لأنهم على الحماية والصيانة واقامة مصالح الصغار أقدر - انظر «حضانة».

ومرتبة الاخوات عند كل مذهب كالآتى:

مذهب الحنفية والشافعية:


(١) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٤٥، ٤٦.
(٢) البدائع ح‍ ٢ ص ٢٦٥ وكشاف القناع ح‍ ٣ ص ٤٦.
(٣) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٤٥.
(٤) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٨٨، ٨٩.