أهلا لذلك القضاء أما إن كان القاضي مأذونا بالاستخلاف من الخليفة فإن خليفته يكون نائبا عن الخليفة لا عن المستخلف وهو القاضي المأذون له بالاستخلاف ولذا لا يملك عزله إلا الخليفة ولا فرق في هذا الحكم بين أن تكون الإنابة في القضاء وبين أن تكون فيما يتوقف عليه القضاء كسماع الشهود وتحليف الخصم لأن مباشرة ذلك من اختصاص القاضي حتى يكون حكمه عن بينة قامت لديه "باب القضاء في الدر المختار وابن عابدين عليه" والإذن بالاستخلاف قد يكون صريحا إذا كان بعبارة تدل على ذلك مثل ول من شئت وقد يكون به بطريق الدلالة كأن يقول الخليفة لمن يوليه جعلتك قاضى القضاة إذ المعروف أن التولية بل والعزل من اختصاص قاضى القضاة. وفى الخلاصة إذا إذن الخليفة للقاضى في الاستخلاف فاستخلف رجلا وإذن له في الاستخلاف جاز له أن يستخلف كما يجوز لمن استخلفه أن يستخلف إذا إذن له وهكذا ويصح لمن إن بالاستخلاف أن يستخلف ابنه وارجع إلى أحكام النيابة عن القاضي في مصطلح نيابة وفى البحر في الموضع نفسه.
إنابة الشاهد: لمن تحمل شهادة في حادثة ودعى إلى الشهادة أن يستنيب غيره في أداء هذه الشهادة أمام مجلس القضاء على أن يقول المنيب لمن استنابه أشهد على شهادتى بكذا وعلى أن يقول النائب عند أدائه الشهادة في مجلس القضاء أشهد أن فلانا أشهدنى على شهادته بكذا. وقال لى اشهد على شهادتى بذلك وهذه مسألة على الشهادة وارجع في بقية أحكامها إلى مصطلح شهادة.
إنابة الإمام في الصلاة: أجاز الحنفية للإمام في الصلاة إذا حدث له أثناء الصلاة عذر يمنعه المضى فيها كحدث أن يستخلف غيره من المأمومين وارجع إلى تفصيل أحكام ذلك في مصطلح استخلاف الإمام في الصلاة.
وكذلك يجوز استخلاف الإمام في خطبة الجمعة وصلاتها.
الإنابة في الأضحية: الأضحية قربة مالية محضة كالزكاة والصدقة فتجوز فيها الإنابة مع ملاحظة اشتراط النية ممن هي عليه لأنها عبادة ولا عبادة بلا نية ولذا يجوز لمن أراد الضحية أن يستنيب في ذلك غيره ليذبح عنه ولو كان النائب كتابيا غير أن إنابته مكروهة لأنه ليس من أهل القرب ويكفى في الإنابة الدلالة فمتى عين شاة للأضحية فذبحها غيره عنه يوم النحر أجزأه ذلك ولا ضمان على الذابح خلافا لزفر. وقد روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ساق مائة بدنة فنحر بيده نيفا وستين ثم أعطى المدية عليا كرم الله وجهه فنحر باقيها يراجع مصطلح أضحية في تعريف بقية الأحكام.
[الإنابة في إقامة الحدود واستيفاء القصاص]
لا تجوز الإنابة في استيفاء القصاص في حال غيبة المستنيب لجواز أن يكون قد عفا ولم يصل خبر عفوه ولأن في حضوره عند استيفاء القصاص احتمال العفو ورجاؤه منه وذلك عند معاينة وسائل التنفيذ والله يقول {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}(١). أما إقامة الحدود فهى للإمام على التعيين قصدا إلى تحقيق مصالح العباد بصيانة أنفسهم وأعراضهم وأموالهم لأن