للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شئ أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحده لانه اذا لم يسمع منه شيئا يحمل على أنه قد سمى الله تبارك وتعالى وجرد التسمية تحسينا للظن به كما بالمسلم ولو سمع منه ذكر اسم الله تعالى لكنه عنى بالله عز وجل المسيح عليه الصلاة والسّلام قالوا: تؤكل لأنه أظهر تسمية هى تسمية المسلمين، الا اذا نص فقال بسم الله الذى هو ثالث ثلاثة فلا تحل.

وقد روى عن سيدنا على رضى الله عنه تعالى عنه أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب وهم يقولون ما يقولون؟ فقال رضى الله تعالى عنه قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون.

فأما اذا سمع عنه أنه سمى المسيح عليه الصلاة والسّلام وحده، أو سمى الله سبحانه وتعالى وسمى المسيح فان هذا لا تؤكل ذبيحته كذا روى عن سيدنا على رضى الله تعالى عنه ولم يرو عن غيره خلافه فيكون اجماعا ولقول الله عز وجل «وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ» (١) وهذا أهل لغير الله عز وجل فلا يؤكل ومن أكلت ذبيحته ممن ذكرنا أكل صيده الذى صاده بالسهم أو بالجوارح ومن لا فلا (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الشيخ حجازى على حاشية الأمير أنه تؤكل ذبيحة الكتابى وان كان أصله مجوسيا كالسامرى ولا يشترط‍ فى ذبيحة الكتابى حضور مسلم يعرفها أو يصفها لمن يعرفها الا أن يأكل الميتة فيكفى الحضور بناء على عدم اعتبار النية من الكافر اذ شرطها الاسلام، بل فى بعض شراح الرسالة أن غير الكتابى اذا ذكى بحضرة مسلم وسمى أكلت هذا ولكن نية فعل الذكاة لا بد منه ولو من الكافر والا لأكلت موقوذته ان صادفت الذكاة نعم لا يشترط‍ نية التحليل وان لم يكن حلاله حرم أكله وذلك ان ثبت تحريمه بشرعنا.

هذا ويكره شحم اليهودى لأنه جزء مذكى تابع والنظر للتحريم عليه انما هو فى جميع الذات لكنه اعتبر فى الجملة للكراهة وانما لم يحرم مع أنه ثبت تحريمه بشرعنا لما علمت أنه جزء مذكى والذكاة لا تتبعض، ويكره قبول صدقة موتاهم لأنه تعظيم لشركهم، وينخرط‍ فى هذا قبول ما يهدونه للمسلمين فى أعيادهم من الرقاق والبيض، وأما مهاداتهم فى غير ذلك فلا بأس بها ما لم تصل الى حد الصداقة (٣).


(١) الآية رقم ٣ من سورة المائدة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ٤٥، ص ٤٦ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) حاشية الشيخ حجازى العدوى على حاشية الشيخ محمد الأمير على شرح مجموعه الفقهى ج ١ ص ٣٥١، ص ٣٥٢ نفس الطبعة المتقدمة.