للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تدل الاخبار على الوجهين.

ولعل الوجه التخيير جمعا بين الاخبار.

وقد صرح جملة من الاصحاب - رضوان الله عليهم بأن الافضل فى الخطبة والدعاء هو المأثور عن أصحاب العصمة صلوات الله عليهم.

وقال بشأن تحويل الرداء: ومن المستحبات أن يقلب الامام رداءه اذا صعد المنبر بعد الصلاة فيجعل الذى عن يمينه عن يساره، والعكس.

وأما بالنسبة الى اختصاص الامام بذلك أو شمول الحكم للمأموم، فان ذلك مختص بالامام، واثباته للمأموم يحتاج الى دليل، ولا يوجد دليل (١).

[اذا سقوا قبل الخروج]

تعرض لهذه المسألة الشافعية والحنابلة والزيدية.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع للنووى «واذا تأهبوا للصلاة والاستسقاء فسقوا قبل ذلك - استحب لهم الخروج الى موضع الاستسقاء للوعظ‍ والدعاء والشكر بلا خلاف.

أما الصلاة فقد نص الشافعى والاصحاب أنهم يصلون شكرا لله تعالى.

وتكون هذه الصلاة بصفة صلاة الاستسقاء (٢).

[مذهب الحنابلة]

وعند الحنابلة قال صاحب كشاف القناع: واذا سقوا قبل خروجهم، وكانوا قد تأهبوا للخروج - خرجوا وصلوا شكرا.

وان لم يكونوا تأهبوا للخروج لم يخرجوا، لحصول المقصود وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله (٣).

[مذهب الزيدية]

وعند الزيدية قال فى البحر الزخار:

واذا تهيئوا وسقوا قبل الخروج - خرجوا شكرا واستزادة (٤).

[اذا صلوا ولم يسقوا]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن المستحب أن يخرج الامام والناس الى الاستسقاء ثلاثة أيام متتابعة،


(١) الحدائق الناضرة ح‍ ١٠ ص ٤٨٨، ص ٤٩٠، ص ٤٩١، ص ٤٩٢، ص ٤٩٣ الطبعة السابقة.
(٢) المجموع للنووى ح‍ ٥ ص ٨٩، ص ٩٠ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع ح‍ ١ ص ٣٧٠ الطبعة السابقة.
(٤) البحر الزخار ح‍ ٢ ص ٨١، ص ٨٢ الطبعة السابقة.