للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأخيرة ترجع الى اثنين تعميم المحل بالمطهر وفقد المنافى من حيض ونفاس وحدث فى حق غير المعذور به (١).

وجاء فى البدائع بالنسبة لشروط‍ الغسل أن يكون بالماء حتى لا يجوز بما سوى الماء من المائعات كالخل والعصير واللبن، لقول الله تعالى «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ‍ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ٢» الآية. نقل الحكم الى التراب عند عدم الماء فدل على أن المنقول منه هو الغسل بالماء، وأن يكون الماء مطلقا لأن مطلق اسم الماء ينصرف الى الماء المطلق فلا يجوز بالماء المقيد والماء المطلق هو الذى تتسارع أفهام الناس اليه عند اطلاق اسم الماء كماء الأنهار والعيون والآبار وماء الفدران والحياض والبحار فيجوز الاغتسال بذلك كله سواء كان فى معدنه أو فى الأوانى لأن نقله من مكان الى مكان لا يسلبه اطلاق اسم الماء عنه وسواء كان عذبا أو ملحا لأن الماء الملح يسمى ماء على الاطلاق وقال النبى صلى الله عليه وسلم خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وقال الله تعالى «وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ٣» الآية: وقال الله تعالى:

«وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (٤) الآية:

وسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته:

وسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المياه التى تكون فى الفلوات وما ينوبها من الدواب والسباع فقال لها ما أخذت فى بطونها وما أبقت فهو لنا شراب وطهور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من آبار المدينة.

وأما الماء المقيد كالذى يستخرج من الأشياء كماء الأشجار والثمار وماء الورد فلا يجوز الاغتسال بشئ منه وكذلك الماء المطلق اذا خالطه شئ من المائعات الطاهرة على وجه زال عنه اسم الماء بأن صار مغلوبا به فهو بمعنى الماء المقيد على تفصيل ينظر فى مصطلح «مياه».

وأن يكون الماء طاهرا فلا يجوز الاغتسال بالماء النجس لأن الطهارة مستحيلة بالماء النجس والماء النجس هو ما خالطته النجاسة وبيان المقدار ما ينجس الماء منها موضعه مصطلح «نجاسة».

وأن يكون الماء طهورا، والطهور اسم للطاهر فى ذاته المطهر لغيره فلا يجوز الاغتسال بالماء المستعمل لأنه نجس عند بعض أصحابنا وعند بعضهم طاهر غير طهور ويجوز بالماء المكروه لأنه ليس ينجس الا أن الأولى أن لا يغتسل به اذا وجد غيره أنظر مصطلح «مياه».

ولا يجوز الاغتسال بالماء المتبقى من شرب الحمار لأنه مشكوك فى طهوريته عند الأكثرين وعند بعضهم فى طهارته (٥) أنظر تفصيل ذلك فى مصطلح «سؤر» مصطلح «مياه».

[مذهب المالكية]

قال المالكية: شروط‍ صحة الغسل ثلاثة:

الاسلام وعدم الحائل على أى عضو من جميع الجسد وعدم المنافى وهو الجماع وما فى معناه.

وشروط‍ وجوبه فقط‍ وهى أربعة: البلوغ ودخول الوقت والقدرة على الاستعمال وثبوت الموجب.


(١) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المعروف بحاشية ابن عابدين ح‍ ١ ص ٨١ طبع المطبعة العثمانية سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٢) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.
(٣) الآية رقم ٤٨ من سورة الفرقان.
(٤) الآية رقم ١١ من سورة الأنفال.
(٥) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ١ ص ١٥، ص ١٦، ص ١٧ الطبعة السابقة.