للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى الشرح الكبير على خليل للامام الدردير (١): وندب اشهاد عدلين.

فغير العدل من مستور وفاسق عدم، وغير من له ولاية ولو كان وكيله فشهادته عدم.

وفى التاج (٢) والاكليل: وندب اشهاد عدلين غير الولى بعقده.

قال أبو عمر: ينعقد النكاح بغير شهود عند مالك كما ينعقد البيع اذا رضى الزوج والمرأة، وكانت مالكة أمرها أو يتيمة مالكة نفسها وكان ذلك باذن ولى، ويشهدون فيما يستقبلون ..

وقال ابن عرفة: البينة على العقد.

نقل الأكثر عن المذهب أنها مستحبة وهى شرط‍ فى البناء.

وقال المتيطى يصح النكاح دون اشهاد.

ومعنى لا يتم الا بالاشهاد انما ذلك عند المناكرة.

وفى الحطاب (٣): يندب اشهاد عدلين، وفسخ أن دخل بلا اشهاد.

ومفهوم الشرط‍ أن دخلا بعد الاشهاد لا يفسخ ولو كان الاشهاد بعد العقد وهو كذلك - الا أن يكونا قصدا الى الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه.

قال فى المقدمات: الاشهاد انما يجب عند الدخول وليس من شروط‍ صحة العقد.

فان تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح ويشهدان فيما يستقبل، الا أن يكونا قصدا الى الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتا عليه، لنهيه صلّى الله عليه وسلّم عن نكاح السر.

ويؤمر أن يطلقها طلقة ثم يستأنف العقد.

فان دخلا فى الوجهين جميعا أى فى قصد الاستسرار وعدم قصده، فرق بينهما وان طال الزمان بطلقة لاقرارهما بالنكاح.

وحدا أن أقرا بالوط‍ ء، الا أن يكون الدخول فاشيا، أو يكون على العقد شاهد واحد فيدرأ الحد بالشبهة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٤): أنه لا يصح النكاح الا بشاهدين.


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه فى كتاب ج ٢ ص ٢١٦ الطبعة السابقة.
(٢) مواهب الجليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق فى كتاب ج ٣ ص ٤٠٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق والتاج والأكليل فى كتاب ج ٣ ص ٤٠٩، ٤١٠ الطبعة السابقة.
(٤) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى الفيروزابادى ج ٢ ص ٤٠، ٤١ الطبعة السابقة.