(٧) الا يكذبه ظاهر الحال فى اقراره.
فلو اقر لمن لا يولد مثله لمثله بأنه ابنه لا يصح الاقرار ولا يثبت به النسب لأن الظاهر يكذبه فى هذا الاقرار وكذلك لو اقر الصغير الضعيف بالبلوغ لا يقبل منه لأن الظاهر يكذبه .. ولو اقر بأن فلانا اقرضه مائة جنيه فى يوم كذا من شهر كذا من عام كذا وقد مات فلان المذكور قبل هذا التاريخ - لا يصح هذا الاقرار ولا يلزم المقر بشئ مما اقر به لان الواقع يكذبه فى اقراره. ولو اقر لوارث بأكثر من نصيبه المفروض شرعا كما لو خلف الميت ابنا وبنتا فأقر الابن بأن التركة بينهما مناصفة لا يصح الاقرار ولا يلزم به لان الشارع يكذبه فيه.
[شروط المقر له]
ويشترط لصحة الاقرار فى المقر له ما يأتى:
(١) ان يكون أهلا للتملك. فلو اقر لحائط أو دابة لا يصح ويلغوا الاقرار ولا يلزم المقر بشئ لان الحائط والدابة ليستا أهلا للتملك.
(٢) الا يكذب المقر فيما اقر به. فلو اقر انسان لآخر بمائة درهم فكذبه المقر له فى اقراره بطل الاقرار ولا يلزم المقر بشئ.
(٣) ان يكون صالحا لتملك المقر به شرعا.
فلو اقر انسان لمسلم بخنزير او بخمر غير محترمة كان الاقرار باطلا لان المسلم لا يملك الخمر ولا الخنزير ولا يصلح لتملكها شرعا.
قال فى الروضة. (١).
[شروط المقر به]
ويشترط لصحة الاقرار فى المقر به ما يأتى
(١) أن يكون مما يتمول عرفا ويجرى فيه التمانع عادة فلو كان المقر به تافها لا يتمول عادة كقشرة جوز وحبة دخن أو لا يجرى فيه التمانع عادة كحبة حنطة أو شعير. لا يصح الاقرار به ولا يلزم المقر بشئ. قال صاحب الروضة: ولو أقر بلفظ مبهم صح اقراره والزم تفسيره .. واللفظ المبهم كالمال والشئ ومال اى مال .. ويقبل تفسيره بما قل لان كل مال عظيم خطره شرعا كما ينبه عليه كفر مستحله فسيقبل التفسير بالقليل. ولكن لا بد من كونه مما يتمول أى يعد مالا عرفا لا كقشرة جوزة أو حبة دخن أو حنطة اذ لا قيمة لذلك عادة ..
وقيل يقبل التفسير بذلك لأنه مملوك شرعا ..
والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية. ولتحريم اخذه بغير اذن مالكه. ووجوب رده ..
ويشكل هذا بأن الملك لا يستلزم اطلاق اسم المال شرعا. والعرف يأباه.
(٢) ان يكون مالا فى نظر الشرع اذا كان المقر له مسلما فلو أقر لمسلم بخمر أو خنزير لا يصح الاقرار شرعا لان المقر ليس بمال شرعا بالنسبة للمسلم.
[شروط الصيغة]
يشترط لصحة الاقرار فى الصيغة ما يأتى:
(١) ألا تكون معلقة على المشيئة فلو علقت على المشيئة كقوله: لك على مائة درهم ان شئت أو ان شاء زيد أو ان شاء الله تعالى بطل الاقرار ان اتصل الشرط بالاقرار. لأن الاقرار اخبار جازم بالحق المقر به والتعليق ينطوى
(١) الروضة البهية ج ٢ ص ٢١٣.