على انتفاء الجزم فى المعلق أما اذا لم يتصل الشرط بالاقرار بأن فصل بينهما فان الاقرار يصح ويلغوا التعليق واذا علق الاقرار على مشيئة الله تعالى وقصد مجرد التبرك بذكرها فلا يضر ولا يبطل الاقرار لانه لا يكون تعليقا حقيقا.
ولا يكون هنا منافاة للجزم الملاحظ فى الاقرار واما اذا علق الاقرار بشهادة الغير. فقال:
ان شهد فلان على بكذا فهو لك فى ذمتى. أو قال: ان شهد لك فلان على بكذا فهو صادق.
فقد وقع فيه خلاف فقيل يبطل الاقرار بهذا التعليق وهو الأقرب لجواز أن يعتقد استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده. وقيل لا يبطل الاقرار لانه على ثبوت الحق على الشهادة وذلك لا يصدق الا اذا كان ثابتا فى ذمته الآن وحكم بصدقه على تقدير شهادته. ولا يكون صادقا الا اذا كان المشهود به فى ذمته لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره بحسب الواقع.
قال فى الروضة: - ولو علق الاقرار بالمشيئة كقوله: ان شئت أو ان شاء زيد. أو ان شاء الله تعالى بطل الاقرار ان اتصل الشرط لان الاقرار اخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة. فالتعليق ينافيه لانتفاء الجزم فى المعلق الا أن يقصد فى التعليق على مشيئة الله التبرك فلا يضر. وقد يشكل البطلان فى التعليق على مشيئة العبد بأن الصيغة قبل التعليق تامة الافادة لمقصود الاقرار فيكون التعليق بعد هذه الصيغة التامة الافادة كتعقيب الاقرار بما ينافيه فكان ينبغى ان يلغوا المنافى ويصح الاقرار كما هو الحال فى تعقب الاقرار بالمنافى لا أن يلغوا الاقرار والاعتذار يكون هذا الكلام كالجملة الواحدة لا يتم الا بآخره وارد فى التعقيب بالمنافى مع حكمهم بصحة الاقرار فيه - وقد يفرق بين المقامين بأن المراد بالمنافى الذى لا يسمع ولا يؤثر فى الاقرار - ما وقع بعد تمام الصيغة جامعة لشرائط الصحة. وهنا فى التعليق على المشيئة ليس كذلك لان من جملة الشرائط التخيير وهو غير متحقق فى التعليق فتلغوا الصيغة.
ولو علق الاقرار بشهادة الغير فقال:
أن شهد فلان على بكذا فهو لك فى ذمتى ..
أو على كذا أن شهد لك به فلان أو قال: ان شهد لك فلان على بكذا فهو صادق أو فهو صدق أو حق أو لازم لذمتى ونحو ذلك.
فلأقرب البطلان .. وان كان قد علق ثبوت الحق على الشهادة. وذلك لا يصدق الا اذا كان ثابتا فى ذمته الآن وحكم بصدقه على تقدير الشهادة. ولا يكون صادقا الا اذا كان المشهود به فى ذمته لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره بحسب الواقع اذ ليس للشهادة اثر فى ثبوت الصدق ولا عدمه. فلولا حصول الصدق عند المقر لما علقه على الشهادة لاستحالة أن تجعله الشهادة صادقا وليس بصادق واذا لم يكن للشهادة تأثير فى حصول الصدق - وقد حكم به المقر - وجب ان يلزمه المال .. وانما كان الاقرب البطلان لجواز أن يعتقد المقر استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده. ومثل ذلك فى محاورات العوام كثير .. يقول احدهم: ان شهد فلان أنى لست لأبى فهو صادق. ولا يريد بذلك الا انه لا تصدر الشهادة من فلان هذا بأنه ليس لأبيه للقطع بعدم تصديقه اياه على كونه ليس لأبيه. وغايته قيام الاحتمال. وهو كاف فى عدم اللزوم وعدم صراحة الصيغة فى المطلوب مقتصرا بأصالة براءة الذمة.