للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان أراق الماء فى الوقت أو مر به فى الوقت فلم يستعمله ثم عدم الماء يتيمم ويصلى وفى الاعادة وجهان:

أحدهما لا يعيد لأنه صلى بتيمم صحيح تحققت شرائطه فهو كما لو أراقه قبل الوقت.

والثانى يعيد لانه وجبت عليه الصلاة بوضوء وهو قد فوت القدرة على نفسه فبقى فى عهده الواجب.

وان وهبه بعد دخول الوقت لم تصح الهبة والماء باق على ملكه فلو تيمم مع بقاء الماء لم يصح تيممه وان تصرف فيه الموهوب له فهو كما لو أراقه.

واذا صلى ثم بان أنه كان بقربه بئر أو ماء نظرت فان كانت خفية بغير علامة وطلب فلم يجدها فلا اعادة عليه لأنه غير مفرط‍ وان كانت أعلامه ظاهرة فقد فرط‍، فعليه الاعادة.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): أنه ينقض التيمم وجود الماء سواء وجده فى صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلى فان صلاته التى هو فيها ينتقض لانتقاض طهارته ويتوضأ أو يغتسل ثم يبتدئ الصلاة ولا قضاء عليه فيما قد صلى بالتيمم.

واختلف فيما اذا وجد الماء اثر سلامه من الصلاة هل يعيد صلاته أم لا.

فقال سعيد ابن المسيب وعطاء وطاووس والشعبى والحسن أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه يعيد ما دام فى الوقت.

وقال على بن حزم (٢): لا يعيد لأنه لا تحل اعادة صلاة واحدة فى يوم مرتين لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد روى عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على البلاط‍ وهم يصلون فقال: انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين فسقط‍ الامر بالاعادة جملة.

ومن كان الماء (٣) فى رحله فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدرى بها فتيمم وصلى أجزأه لأن هذين غير واجدين للماء ومن لم يجد الماء يتيمم بنص كلام الله تعالى.

ومن أجنب (٤) وعدم الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء فلا اعادة عليه.

لما روى عن عمران بن الحصين، قال:

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى القوم جنب فأمره رسول الله صلّى الله عليه وسلم فتيمم وصلى ثم وجدنا الماء بعد ذلك فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ولا يعيد الصلاة.


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٢ ص ١٢٢، ص ١٢٣ مسألة رقم ٢٣٣، مسألة رقم ٢٣٤ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنيرية سنة ١٣٥٠ هـ‍ الطبعة الاولى.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢٢، ص ١٢٣ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٢ ص ١٢٣ مسألة رقم ٢٣٢ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٢ ص ١٢٣، ص ١٢٤ الطبعة السابقة.