للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مصطلح أنقاض]

[١ - التعريف في اللغة]

أنقاض: جمع مفرده: نقض. والنقض - بكسر النون وضمِّها - المنقوض، أي المهدوم، والنقض: اسم لبناء المنقوض إذا هُدم، والنقض - بالفتح: - الهدم، جاء في لسان العرب: النَّقْض: إفساد ما أبرمت من حبل أو بناء. وفى العين، النَّقض: البناء المنقوض، والجمع: الأنقاض (١).

ولا يخرج معنى النَّقض في لسان الفقهاء عن المعنى الذي وضعه اللغويون له، فيأتى بمعنى الهدم أي المهدوم في كل ما يتعلق بالأبنية، وهذا هو النقض المادى. أو ما يتعلق بالعقود والعهود، وهذا هو النقض المعنوى.

[٢ - التصرف في أنقاض الوقف]

[مذهب الحنفية]

جاء في (المبسوط): وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته، فيصرفه فيهما؛ لأنه لابد من العمارة ليبقى على التأبيد فيحصل مقصود الواقف (٢).

وجاء في (رد المحتار) قوله: وفى فتاوى قارئ الهداية سئل عن وقف انهدم ولم يكن له شئ يعمر به، ولا أمكن إجارته ولا تعميره، هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب؟

أجاب: إذا كان الأموال كذلك صح بيعه بأمر الحاكم، ويُشترى بثمنه وقف مكانه، فإذا لم يمكن - رده إلى ورثة الواقف إن وجدوا، وإلا يصرف للفقراء (٣).

وفى (البحر الرائق): فعلى هذا يباع النقض في موضعين عند تعذر عوده، وعند خوف هلاكه، والمراد ما انهدم من الوقف، فلو انهدم الوقف كله (٤)، فحكمه ما سبق في فتاوى قارئ الهداية.

في الفقرة السابقة.

[مذهب المالكية]

جاء في (حاشية العدوى): ولا يباع الحبس وإن خرب، بحيث صار لا ينتفع به، ولو لم يُرج عوده. وكذا لا يجوز بيع أنقاضه. وهذا مقيد بما إذا لم يكن الواقف شرط للموقوف عليه بيعه فيجوز له بيعه عملًا بالشرط (٥).

وفى (الفواكه الدوانى): قال خليل: وله نقض وقف كهبة وصدقة ولو بناه مسجدًا. وتجعل الأنقاض في حبس آخر (٦).

[مذهب الشافعية]

جاء في (مغنى المحتاج): وإذا انقلعت أشجار الموقوف أو انهدم بناؤه أجرت أرضه لما لا يراد ذوامه كزرعها، ولما يراد كغرس وشرط قلعه عند انتهاء المدة، وغرست الأرض أو بنيت بأجرتها الحاصلة بإيجارها بعد انقضاء مدة الإجارة. والأصح بيع حصر المسجد الموقوفة إذا بليت … لثلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة. فتحصيل نزر يسير من ثمتها يعود إلى الوقوف أولى من ضياعها، ولا تدخل بذلك تحت بيع


(١) لسان العرب: ٧/ ٢٤٢، مادة نقض، والعين: ٥/ ٥٠.
(٢) المبسوط: ٦/ ٢٢٤.
(٣) رد المحتار على الدر المختار: ٤/ ٢٧٦.
(٤) البحر الرائق: ٥/ ٢٣٨.
(٥) حاشية العدوى: ٢/ ٢٧٠.
(٦) الفواكه الدوانى: ٢/ ١٥٣.