للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقبض فإن عجز الشفيع عن الثمن أو ماطل بطلت الشفعة (١).

ولو ظهر في المبيع عيب فأمسكه المشترى معيبًا ولم يطالب بالأرش أخذه الشفيع بالثمن أو ترك وإن أخذ المشترى أرشه أخذه الشفيع بما بعد الأرش (٢).

[إمساك متاع المضاربة]

إطلاق الإذن للمضارب في عقد المضاربة يبيح له شراء المعيب وإمساكه مع الحظ - أي المصلحة - بخلاف الوكيل.

فإذا اشترى المضارب شيئًا فبان معيبًا كان له الرد بالعيب والإمساك بأرش أو بدون أرش فإن كان الحظ في الإمساك لم يرد وإن كان الحظ في الرد لم يمسك.

ولو حضر المالك واختلفا في الرد والإمساك قدم القاضي قول من الحظ معه (٣).

[إمساك الوديعة]

لو قال المودِع [بكسر الدال] للمودَع [بفتحها]: ضع الوديعة في جيبك أو كمك فأمسكها في يده ضمن إن سقطت. ولو غصبت فكذلك على إشكال!!!

ولو أمره بحفظها مطلقًا فوضعها في جيبه أو أمسكها في يده لم يضمن إلا أن تسقط من يده لاسترخائه بنوم أو نسيان.

ومما يوجب ضمان الوديعة إمساك المودَع لها بعد مطالبة صاحبها لها وإمكان الدفع.

أما إن كان إمساكه لها بعد الطلب لعدم إمكان دفعها لبعدها أو لمخافة في طريقها أو للعجز عن حملها أو غير ذلك لم يكن متعديًا بإمساكها فلا يضمنها إن تلفت ولو مات شخص وعنده وديعة معلومة بعينها فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها، ولو لم يعلم المالك بالموت وجب على الورثة إعلامه. وليس لهم إمساكها، لعدم الإذن وكذا لو أطارت الريح إلى دار شخص ثوبًا مثلًا وعلم به فعليه إعلام المالك وليس له إمساكه (٤).

[إمساك اللقطة والضوال]

لا يجوز لأحد إمساك الضوال في العمران، سواء كانت ممتنعة كالإبل الكبيرة أو لم تكن كالصغير من الإبل والبقر. فإن أخذها كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة، وعليه نفقتها من غير رجوع بها على المالك، وبين رفعها إلى الحاكم، فإن لم يجد حاكمًا أنفق ورجع بالنفقة وإن كان شاةً أمسكها ثلاثة أيام فإن لم يأت صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها (٥).

مذهب الإباضية: "إمساك المبيع":

جاء في شرح النيل: يجبر البائع أوَّلًا بأن يسلم المبيع للمشترى ثم يجبر المشترى على قبضه ونقد الثمن - أي إحضاره للبائع حينئذ - إن كان حالًا. أما إن كان مؤجلًا فلا يجبر على نقده للبائع إلا حين يحل الأجل (٦).


(١) تحرير الأحكام السابق جـ ٧ ص ١٤٨ الطبعة السابقة.
شرائع الإسلام السابق جـ ٢ ص ١٦٠، ١٦٢، ١٦٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ص ١٦٣ الطبعة السابقة.
(٣) تحرير الأحكام السابقة جـ ١ من ٢٧٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق جـ ١ ص ٢٦٧ - ٢٦٨ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق جـ ٢ ص ١٢٥ الطبعة السابقة.
(٦) شرائع الإسلام السابق جـ ٢ ص ١٧٦ الطبعة السابقة.